لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب
الفصل الأول أحكام عامة
مادة (1)
تنظم أحكام هذه اللائحة سير الدراسة بمعهد الوحدة الافريقية. وتسري أحكامها على الطلبة الدارسين بمرحلة الدبلوم العالي .
مادة (2)
تتولى اللجنة الشعبية للكلية و قسم الدراسة والامتحانات بقسم القبول والتسجيل مسؤولية تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه. ويعمل بها من تاريخ صدورها.
مادة (3)
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص بأحكام هذه اللائحة، الأحكام المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (501) لسنة 1378 و.ر، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي في الباب الثاني، من الفصل الأول، بنظام الدراسة والامتحانات بالتعليم العاليب، ويجوز للجنة الشعبية للمعهد البث في الحالات الأخرى التي لا ينطبق بشأنها أي من هذه الأحكام.
مادة (4)
يتعين على اللجنة الشعبية للمعهد إعداد دليل للإجراءات ينظم خطوات تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني النظام الدراسي
مادة (5)
يضم معهد الوحدة الافريقية الأقسام الآتية : –
- قسم العلوم الادارية.
- قسم الحاسب الالي.
- قسم اللغات .
ويجوز للجنة الشعبية للمعهد اقتراح إنشاء أقسام علمية أخرى. ويصدر قرار اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية للمعهد.
مادة (6)
يمنح الطالب درجة الدبلوم العالي في أحد التخصصات العلمية بالمعهد بعد استكمال جميع المتطلبات الأساسية للتخرج وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة للقسم المختص.
مادة (7)
اللغة العربية هي لغة الدراسة بالمعهد، وعلى الدارسين الناطقين بلغات غير العربية اجتياز اختبار الكفاءة لإثبات مقدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية، وتستثنى من ذلك بعض المقررات ذات الطبيعة الخاصة التي تقتضي الضرورة دراستها بلغات أخرى.
مادة (8)
تتولى مجالس الأقسام بالمعهد مهمة وضع الخطة العلمية وتحديد المفردات الدراسية التي تلبي المتطلبات العلمية الأساسية بكل قسم على أن تعتمد بموجب قرار صادر من أمين اللجنة الشعبية للمعهد.
التقويم الدراسي
مادة (9)
1- تنظم الدراسة بالمعهد وفقاً للنظام الفصلي المفتوح، بواقع ثلاث فصول دراسية بالسنة (خريف، ربيع ، صيف )، مدة كل منهما (17) سبعة عشر أسبوعاً تشمل فترتي التسجيل والامتحانات، وعلى ألا تقل مدة الدراسة الفعلية عن (14) أربعة عشر أسبوعاً.
2- تبدأ وتنتهي الدراسة بالفصول الدراسية حسب التاريخ المحدد من الشئون العلمية بالمعهد.
مدة الدراسة
مادة (10)
أقصى مدة يسمح بها للدراسة بالمعهد (10) ثماني فصول دراسية، ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية للمعهد منح فصلين دراسيين إضافيين إذا كان ذلك كافياً لاستكمال متطلبات التخرج.
القبول
مادة (11)
- يشترط القبول بالدراسة بالمعهد الحصول على شهادة ثانوية من إحدى الثانويات الليبية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، و بتقدير يحدد من اللجنة الشعبية للمعهد.
- يجوز قبول الطالب منتقلاً من إحدى الكليات او المعاهد المناظرة ، أو من جامعات معترف بها من خارج ليبيا، وفقاً للشروط التالية :-
- أن يكون مستوفياً لشروط القبول الواردة بالفقرة (1) من نفس المادة.
- ألا يكون مفصولاً عن الدراسة لأية أسباب علمية أو تأديبية من كلية أو جامعة أخرى.
- ألا يكون قد سبق وان أخلى طرفه من المعهد.
- أن يحتفظ الطالب المنتقل بنفس وضعه الدراسي الذي انتقل به من حيث الإنذارات وإيقاف القيد والانسحاب.
- يخضع الطالب المنتقل من أحد كليات الليبية لإجراءات المعادلة للمقررات الدراسية من قبل لجنة معادلة المؤهلات بالمعهد، أما الطالب المنتقل من جامعة خارج ليبيا فيجب عليه اعتماد كشف درجات المقررات التي درسها من مركز ضمان الجودة باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ثم بعد ذلك تتم معادلة المقررات الدراسية من قبل لجنة معادلة المؤهلات بالمعهد بعد إحضار محتويات المقررات الدراسية التي درسها، معتمدة من الجامعة او المعهد التي درس بها خارج ليبيا.
- تشكل بقرار من الأخ أمين اللجنة الشعبية للمعهد لجنة معادلة المؤهلات، تختص بمعادلة المقررات العلمية للمنتقلين من كليات او المعاهد الأخرى.
القيد
مادة (12)
- يتم قيد الطلبة بالمعهد وفقاً للفئات التالية : –
- نظامي، وتشمل الراغبين في الدراسة على سبيل التفرغ الكامل.
- انتساب، وتشمل الراغبين في الدراسة على سبيل الانتساب وعدم التفرغ.
- يصرف للطالب لدى قبوله بالمعهد رقم قيد، تشير أرقامه الأربعة الأولى من اليسار إلى اليمين إلى السنة التي تم قبول الطالب فيها بالمعهد ورقم القسم، وتشير بقية الأرقام إلى الرقم المتسلسل للطالب.
- يتعين على كل طالب التقدم إلى إدارة المعهد خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي لتجديد قيده بالدراسة، وذلك بالتوقيع على نموذج معد متضمناً المقررات الدراسية المقيد بها الطالب ويعد اختيار المقررات تجديداً لقيد الطالب. ويعد الطالب بحكم المنقطع عن الدراسة ويحتسب الفصل الدراسي ضمن مدة دراسته بالمعهد، إذا لم يبادر بوقف قيده خلال مدة أقصاها شهر من بداية الفصل الدراسي.
- يسمح للطالب بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للمعهد، بإيقاف قيده لفصلين دراسيين طيلة دراسته بالمعهد، دون أن تحتسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة دراسته بالمعهد. ويجوز للجنة الشعبية للمعهد قبول وقف قيد الطالب بصورة استثنائية لفصلين آخرين إذا تطلبت ظروفه ذلك.
- يسمح للطالب بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للمعهد. بتغيير صفة قيده لمرة واحدة طيلة مدة دراسته بالمعهد .
تسجيل المقررات الدراسية
مادة (13)
- الحد الأدنى للساعات الدراسية التي يتوجب أن يسجلها الطالب بالفصل الدراسي (12) اثنتي عشرة ساعة دراسية.
- الحد الأعلى للساعات الدراسية التي يسمح للطالب تسجيلها بالفصل الدراسي تتحدد وفقاً لمعدله التراكمي كالآتي:
المعدل التراكمي | الحد الأعلى للساعات الدراسية بالفصل الدراسي |
00% – 49.99 % | 12 |
50% – 64.99 % | 15 |
65% – 74.99 % | 18 |
75% – 84.99 % | 19 |
85 %- 100.00 % | 21 |
التقييم
مادة (14)
- يتولى كل عضو هيئة التدريس في ضوء الخطة العلمية المعتمدة من القسم العلمي المختص وضع الخطة التفصيلية لتدريس المقرر المكلف به متضمنة الأهداف والمحتوى وأساليب التدريس المتبعة وأساليب التقييم والمراجع المعتمدة وعرضها على الطلبة المعنيين مع بداية الفصل الدراسي.
- تتوزع درجات التقييم النهائي لمستوى التحصيل العلمي للطالب بالمقررات الدراسية على النحو التالي :-
- الطلاب النظاميون : – (40%) من الدرجات لأعمال الفصل، (60%) من الدرجات للامتحان النهائي.
- الطلاب المنتسبون :- (100%) من الدرجات للامتحان النهائي.
- تشمل أساليب تقييم أعمال الفصل الدراسي إجراء الامتحانات الجزئية بما لا يقل عن امتحانين، بالإضافة إلى الأساليب الأخرى للتقييم المستمر التي تشمل الاختبارات الشفهية والتحريرية، وإعداد البحوث، وأوراق العمل والدراسات الميدانية والتطبيقية.
- يتعين على عضو هيئة التدريس الإعلان عن نتائج الامتحانات الجزئية وأعمال الفصل الدراسي، واطلاع الطلبة على أوراق الإجابة للاستفادة منها في معرفة أوجه القصور في إجاباتهم، وإحالة كشف نتائج أعمال الفصل الدراسي إلى أمين القسم العلمي المختص خلال الأسبوع الأخير من الدراسة، ويجوز للطالب التقدم بطلب للاعتراض على نتائج تقييم أعمال الفصل الدراسي في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.
- يجوز للجنة الشعبية للمعهد أن تعيد النظر في أساليب التقويم المتبعة، بما يؤدي إلى دفع الطلبة للتحصيل الأفضل وتحفيزهم عليه.
مادة (15)
يسمح للطالب بالفصل الأخير من دراسته إعادة مقررين على الأكثر من المقررات الدراسية التخصصية المنجزة في حالة ما إذا كان ذلك يسمح له برفع تقديره العلمي، وعلى أن ترصد له درجة الإعادة في جميع الأحوال.
مادة (16)
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمعهد لجنة للامتحانات والمراقبة بنهاية كل فصل دراسي، تتولى تنظيم ومتابعة سير الامتحانات النهائية.
التقديرات العلمية
مادة (19)
- تقييم درجات الطالب ومعدلاته وفقاً للتقديرات التالية:
النسبة المئوية | التقدير | رمز التقدير |
من 0% إلى أقل من 35 % | ضعيف جدا | ض ج |
من 35% إلى أقل من 50% | ضعيف | ض |
من 50% إلى أقل من 65% | مقبول | م |
من 65% إلى أقل من 75% | جيد | ج |
من 75% إلى أقل من 85% | جيد جدا | ج ج |
من 85% إلى100% | ممتاز | ز |
- ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة (50%) على الأقل من الدرجات، ويلزم بإعادة أي مقرر دراسي بأول عرض تال له، إذا تحصل على معدل أقل من ذلك.
الغياب عن الامتحانات
مادة (16)
- كل من يتغيب عن الامتحان الجزئي أو النهائي يعد راسباً في ذلك الامتحان ما لم يتقدم بعذر تقبله اللجنة الشعبية للمعهد، خلال ثلاثة أيام من تاريخ عقد الامتحان كحد أقصى.
- 2. تقبل أعذار الطالب عن غيابه بالامتحانات إذا كانت مستندة على ما يلي :-
- تقرير طبي يثبت عجز الطالب عن أداء الامتحان شفاهة وكتابة.
- شهادة تثبت وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية فأدنى على ألا يكون قد أمضى عليه مدة أسبوعين من تاريخ عقد الامتحان.
- ترصد للطالب نتيجة ( (غير مكمل)) بالنتائج النهائية بالمقرر الدراسي المتغيب عنه بعذر مقبول.
مراجعة أوراق الإجابة
مادة (18)
- يجوز للطالب التقدم بطلب مراجعة أوراق إجابته بالامتحان النهائي للمقررات الدراسية التي رسب فيها، على ألا تزيد عن مقررين، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج.
- تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمعهد لجنة للمراجعة تختص بمراجعة أوراق الإجابة للطالب بحضوره شخصياً تتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة على أن يكون من بينهم أستاذ المقرر. فإذا اثبت صحة ادعاء الطالب توجب على اللجنة الشعبية للكلية تعديل النتيجة، ويجوز للجنة الشعبية للكلية مطالبة عضو هيئة التدريس تبرير مسلكه كتابياً، وإذا لم يثبت صحة ادعائه فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها، ويجب أن يتم النظر في الطعون والبث فيها على وجه السرعة.
حساب المعدلات
مادة (19)
- يحسب المعدل الفصلي على النحو الآتي: مجموع (الساعات لكل مقرر بالفصل × درجته) ÷ مجموع الساعات الدراسية بالفصل.
- يحسب المعدل التراكمي (المعدل العام) بنفس الطريقة ولكن بالتطبيق على جميع المقررات الدراسية بكل الفصول على النحو الآتي: مجموع (الساعات لكل مقرر بكل الفصول × درجته) ÷ مجموع الساعات الدراسية بكل الفصول
- يعتمد في حساب المعدل الفصلي والتراكمي بأول رقمين عشريين.
تكريم المتفوقين
مادة (20)
- يمنح الطلبة الذين تجاوز معدلهم التراكمي (85%) بنهاية كل فصل دراسي التكريم، وتنشر أسماؤهم ضمن لائحة الشرف بالمعهد.
- يصدر أمين اللجنة الشعبية للمعهد قائمة شرف متضمنة أسماء الطلبة الذين أدرجوا على لائحة شرف المعهد لثلاثة فصول دراسية متتالية.
الإنذار
مادة (21)
يوجه للطالب إنذار في الحالات التالية :
- الغياب دون عذر مشروع عن ثلاث محاضرات بأي مقرر دراسي، ويحرم من دخول الامتحان النهائي للمقرر إذا تجاوز غيابه فيه أكثر من ثلاث محاضرات، أي (25%) من عدد محاضرات الفصل الدراسي والبالغة (14) محاضرة.
- الانقطاع عن الدراسة دون عذر مشروع أسبوعين متواصلين.
- الحصول على معدل تراكمي أقل من (50%) نهاية أي فصل دراسي.
الفصل عن الدراسة
يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة بالمعهد في الحالات التالية :-
- إذا انقطع عن الدراسة دون عذر مشروع فصلين دراسيين متتاليين.
- إذا حصل على الحد الأعلى من الإنذارات، وهي أربع إنذارات طيلة مدة دراسته بالمعهد.
- إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة .
المخالفات
مادة (22)
لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:
- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالمعهد.
- الاعتداء على أموال المعهد أو المرافق التابعة لها.
- الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
- ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.
المادة (23)
يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة.
المادة (24)
يعد من مخالفات الاعتداء على أموال المعهد كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للمعهد أو إحدى المرافق التابعة له مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزيئا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.
المادة (25)
يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:
- تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن المعهد أو عن غيره إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
- انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكاً فيه من الطلاب.
- إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الامتحانات بأية صورة كانت.
- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
- ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات، وكذلك استخدام الهواتف المحمولة أو التحدث مع الزملاء بعد بدء الامتحان.
- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- مخالفة النظام الأساسي للمعهد أو أنظمتها الداخلية أو تعليماتها أو قراراتها النافذة أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
المادة (26)
يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
- الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.
- خدش الحياء العام.
- تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
- الظهور بمظهر غير لائق داخل المعهد أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة.
- كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقاً للتشريعات النافذة.
العقوبات التأديبية
المادة (27)
يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة، ويفصل الطالب من المعهد عند عودته إلى ارتكاب هذه المخالفة.
المادة (28)
يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (30) وتضاعف العقوبة عند العود.
وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال المعهد.
المادة (29)
يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (31) من هذه اللائحة بالعقوبات الآتية :
- التوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد على أربعة فصول دراسية كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين ( أ، ب) من المادة المذكورة، ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العود.
- الحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (ج – د) من المادة المذكورة، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
- يعاقب على المخالفة الواردة في الفقرات (ه) بإلغاء نتيجة امتحانات الطالب في جميع مقررات الفصل الدراسي، ويفصل نهائياً عند عودته إلى ارتكاب المخالفة.
- الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على فصلين دراسيين إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (و – ز) من المادة المذكورة.
المادة (30)
يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش. وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً.
المادة (31)
يُعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد على أربعة فصول دراسية كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة، ويُفصل الطالب نهائياً عند العود، ويتوجب على أمين اللجنة للمعهد عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار في إجراءات التأديب.
إجراءات التأديب
المادة (32)
على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المعهد أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة، يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى اللجنة الشعبية للمعهد.
المادة (33)
يتعين على أمين اللجنة الشعبية للمعهد فور إبلاغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة.
المادة (34)
يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال.
المادة (35)
يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به إلى اللجنة التي كلفته.
المادة (36)
إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأدييباً يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمعهد، ويتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس. من ذوي الخبرة و الدراية، وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن الرابطة الطلابية، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس.
ويتم إعلان من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً، ويتم إعلان الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالمعهد، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.
المادة (37)
يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
المادة (38)
يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في المعهد المسجل بها الطالب، و يعتبر ذلك قرينة على العلم به.
المادة (39)
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تُعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للمعهد، أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للمعهد.
المادة (40)
يُعلِن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في المعهد ، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.
المادة (41)
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من المعهد ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
الأحكام والشروط الطلاب
لسنة 2010
المخالفات التأديبية الأحكام والشروط الطلاب
المادة 33
على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي و الاصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
المادة 34
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم الفعل داخلها او في اي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفه بارتكاب فعل محظور قانونا، ويظل الطالب خاضعاً لاحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه او الغاء تسجيله.
المادة 35
لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:
- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
- الاعتداء على أموال الجامع أو المرافق التابع لها.
- الاخلال بالنظام الدراسة والامتحانات.
- ارتكاب أي سلوك مناف للاخلاق او يا مستر النظام العام والآداب العامة.
المادة 36
يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين او الطلاب اعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب او القذف او التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة او كتابة او بالاشارة.
المادة 37
يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة او احدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.
المادة 38
يعد من مخالفات الإخلال بالنظام الدراسة والامتحانات مايلي:
- تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادر عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
- انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحه للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيا من الطلاب.
- إثارة الفوضى او الشغب وعرقلة سير الدراسة او الامتحانات بأية صورة كانت.
- التأثير على الاساتذة او العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم او النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
- ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة امتحانات اية اوراق او ادوات او اجهزه ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
- الامتناع عن الادلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا لاحكام هذه اللائحه.
- اي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
المادة 39
يعد سلوك المنافي للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
- الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.
- خدش الحياء العام.
- تعاطي المخدرات او المسكرات او التعامل فيها بأي صورة من الصور.
- تداول الاشياء الفاضحة او توزيعها أو عرضها.
- الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة، وتبين اللوائح الداخلية للكليات شروط الزي الجامعي، وكل ما من شانه الاخلال بالشرف او المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعبه وفقا للتشريعات النافذة.
وفي جميع الاحوال اذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على الكليه إبلاغ الجهات المختصة.
العقوبات التأديبية
المادة 40
يعاقب الطالب الإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 36 من هذه اللائحة و يفصل الطالب من الكلية أو المعهد إذا كان عائدا.
المادة 41
يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 37 وتضاعف العقوبة عند العود.
وفي جميع الأحوال لا يجوز عوده الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثتها بأموال الجامعه.
المادة 42
يعاقب الطالب عند ارتكابه لاحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 38 من هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
- الوقوف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة، ويفصل الطالب عن الدراسة فصلاً نهائيا عند العود.
- الحرمان من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين 3 و4 من المادة المذكورة، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
- إلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على الاقل اذا ارتكب المخالف الوارد بيانها في الفقرة 5 من المادة المذكورة ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصل نهائيا عند العود.
- الحرمان من حقوق الطالب النظامي او الايقاف عن الدراسه مده لا تزيد على سنة دراسيه واحده اذا ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 من المادة المذكورة.
المادة 43
يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعوا للاشتباه بان فى حيازته أوراقا او ادوات او اجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدا في ارتكاب أعمال الغش وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا.
المادة 44
يعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل طالب ارتكب احدى الافعال المنصوص عليها فى المادة 39 من هذه اللائحة، و يفصل الطالب نهائيا عند العود، ويتوجب على أمين اللجنة الشعبية للكلية عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرات 5 من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار في إجراءات التأديب.
المادة 45
في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنه دراسيه واحده.
المادة 46
يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقوف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.
إجراءات التأديب
المادة 47
على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات او الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة، يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة الى اللجنة الشعبية للكلية أو الجامعة.
المادة 48
يتعين على أمين اللجنة الشعبية للكلية فورا إبلاغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنه.
المادة 49
يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، و لا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فورا فى حالات الضرورة والاستعجال.
المادة 50
يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم منا علامه به على اللجنة التي كلفته.
المادة 51
إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي معاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس للتأذيب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية، و يتكون من ثلاثة أعضاء هيئه التدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن الرابطة الطلابية، ويرأس المجلس اقدم اعضاء هيئه التدريس.
ويتم إعلان من تكرر تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان عن ومن بينها، وفي حالة عدم الحضور يصدر المجلس قرارا غيابيا، ويتم اعلان الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالمؤسسة التعليمية، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق ان يكون عضوا بمجلس التأديب.
المادة 52
يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
المادة 53
يتولى امين اللجنة الشعبية للجامعة تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التاديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كليه في إطار الجامعة.
ويتولى أمين اللجنه الشعبيه العامه للتعليم والبحث العلمي او من يخوله بذلك، تشكيل لجان تحقيق أو مجالس تأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص اكثر من جامعه.
المادة 54
يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.
المادة 55
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية، أما القرارات الصادر عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة، وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا في الجماهيرية العظمى بالقرار وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.
المادة 56
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.
المادة 57
تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكليه ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
المادة 58
تعتبر قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.
لائحة تسجيل الطالب
المخالفات التأديبية الأحكام والشروط الطلاب
المادة 1
الالتزام واحترام جميع أعضاء هيئة التدريس و كل العاملين بالمعهد .
المادة 2
عدم الخروج من المعهد اثناء الدوام الرسمي لاي سبب إلا بحضور ولي الامر شخصيا و بعلم المعهد .
المادة 3
التزام بالحضور و خاصتاً الامتحانات النهائية .
المادة 4
صيانة أو دفع قيمة اي شي تسبب الطالب في اتلافه داخل المعهد علي حسابه الخاص و من يتخلف عن ذلك يعتبر مفصول من الدراسة
المادة 5
علي الطالب ضرورة احضار بطاقة التعريف و يمنع من حضور المحاضرات و الامتحانات النهائية بدونها .
المادة 6
يحرم الطالب من مواصلة الدراسة بالمعهد و يطرد منه نهائيا عند ارتكاب إحدى الاعمال التالية :
* اي قول او فعل يسئ بالأخلاق العامة و يسئ للزملاء او اعضاء هيئة التدريس او العاملين بالمعهد او الاعتداء علي ممتلكاتهم .
* اذا قام الطالب بإتلاف أو تخريب او العبث بمعدات المعهد عمداً
المادة 7
ادارة المعهد غير مسؤولة عن الطالب بعد انقضاء نصف ساعة من نهاية الدوام الرسمي او عدم حضوره للمعهد في ذلك اليوم .
المادة 8
الالتزام بالملابس اللائقة للشباب و عدم ارتداء القبعات و التشيرتات و الشورتات الغير لائقة و عدم التدخين داخل المبني .
المادة 9
يمنع الطالب من جلب اي شي ثمين للمعهد و ادارة المعهد غير مسؤولة عن ضياعه .
المادة 10
تدفع قيمة 100 دل مقابل رسوم التسجيل الاول ولا يحق للطالب المطالبة بإرجاعها و تعتبر رسوم الفصل الدراسي غير قابل للاسترجاع بعد مرور اسبوعان من بداية الفصل الدراسي .
المادة 11
عدم استعمال الهاتف النقال نهائيا داخل المعهد الا للضرورة و بعد الاستئذان من قسم الاشراف و المتابعة بالمعهد .
المادة 12
لا تتحمل ادارة المعهد المسؤولية في حالة مخالفة الطالب في عدم استلامه للإفادة التخرج في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استخراجها و دفع قيمة استخراج افادة اخري .
المادة 13
ادارة المعهد غير مسؤولة عن تجاوز ازدواجية الطالب في الالتحاق بمعهد اخر في نفس الوقت .
ابدأ بالعميل - تعرّف على ما يريده العميل وامنحه إياه.