قانون التعليم رقم 18
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت بتاريخ
31 صفر 3131و٠ر
الموافق: 81 / أي النار / 8232 مسيحي
قانون التعليم رقم 81 لسنة 0282 بشأن التعليم صفحة 1
قانون رقم 18 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بشأن التعليم
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التربية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر، بشأن إصدار قانون عالقات العمل.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
صاغ القانون آلتي
الباب الأول: الأحكام العامة
مادة 1
التعليم حق للجميع، وتعمل الدولة على تيسيره للمواطنين، برعاية المؤسسات التعليمية، العامة والأهلية، ومتابعة كفاءتها، ومراقبة جودة مخرجاتها، كما تعمل الدولة على تشجيع التعليم الأهلي والتوسع فيه، وهو إلزامي للمواطنين حتى مرحلة التعليم الأساسي.
مادة 2
يهدف التعليم إلى تحقيق الأغراض التالية:
- إعداد مواطنين متعلمين قادرين على التعامل مع معطيات العصر، وتحديات المستقبل، مخلصين للوطن والقضايا القومية والإنسانية، مؤمنين بالقيم اإلسالمية ومثل المجتمع الجماهيري الحر.
- تزويد البالد بالكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاته.
- تطوير العلوم والرقي بالآداب والفنون وتهيئة المناخ للبحث العلمي والإبداع وتشجيع مبادرات الطالب والباحثين، وحثهم على التفكير والإبتكار وصوال إلى مجتمع المعرفة والتقدم.
- الاهتمام باللغة العربية وتعميق الإيمان بقدرتها على استيعاب العلوم والمعارف والاعتزاز بها باعتبارها رمزا أساسيا للهوية.
- الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه لسد الفجوة المعرفية ونشر الوعي بأهمية العلم والتقنية وتقديم الخبرة والاستشارات العلمية للمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية.
- نشر الوعي بالقضايا الأساسية الاستخدام الأمثل للموارد، وتمجيد العمل والحفاظ على البيئة وحمايتها وغير ذلك من القضايا.
- توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية في البلدان الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والاستفادة من التطورات العلمية العالمية.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الإشراف على شؤون التعليم والبحث العلمي بكل أنواعه ومستوياته، ولها على الأخص ما يلي:
- العمل على تأكيد القيم الجماهيرية والهوية الحضارية للمجتمع الليبي.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد لأطر العلمية والمهنية القادرة على تحقيق أهداف التنمية.
- وضع المناهج واعتماد النظم الدراسية وتنظيم قبول الطالب.
- إعداد خطط التحول والميزانيات العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها واعتماد حساباتها الختامية.
- إعداد الخطط لبناء الأطر العلمية والتقنية والتدريسية.
- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي.
- وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها.
- اقتراح مشروعات لوائح ونظم التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
- تنظيم شؤون الوافدين و المنح الدراسية.
- اقتراح النظم الخاصة بالرسوم التعليمية والجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- مراقبة وضمان جودة التعليم بجميع مستوياته وأنماطها.
- ما يسند إليها بمقتضى التشريعات.
مادة 4
يجوز للجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إنشاء هيئات او مؤسسات او مصالح او اجهزة او شركات او لجان وطنية او مراكز أو غير ذلك من الأدوات التنفيذية او الإشرافية أو التنسيقية لتنفيذ هذا القانون.
مادة 5
اللغة العربية هي لغة التعليم والتدريب، ويجوز تعليم اللغات الأجنبية أو استخدامها في بعض العلوم والمعارف التي تستدعي الحاجة أو المصلحة استخدامها.
مادة 6
1 -يتكون النظام التعليمي من المراحل التالية:
أ- مرحلة التعليم الأساسي وهى إلزامية لجميع المواطنين و تقع مسئولية ذلك على أولياء الأمور. ب- مرحلة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني المتوسط.
ج- مرحلة التعليم العالي والتعليم المهني والتقني العالي التخصصي.
د- مرحلة الدراسات العليا.
2 -وتقدم الخدمة التعليمية بهذه المراحل وفقا لأنماط التالية:
أ- التعليم العام.
ب- التعليم التشاركي.
ج- التعليم المنزلي.
د- التعليم المفتوح والحر.
ه- ما يستحدث من أنماط جديدة.
وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، اللوائح اللازمة لتنظيم الدراسة في هذه المراحل على أن تتضمن شروط القبول والدراسة والامتحانات وقواعد التأديب، ومدة الدراسة،والوعاء الدراسي والحوافز والمزايا،ومنح الشهادات العلمية، وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الطالبية ونظم الدراسة.
مادة 7
ينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية (، ويشار إليه فيما بعد بمركز ضمان الجودة، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة اختصاصاته وتبعيته الإدارية.
مادة 8
يهدف المركز إلى بناء وتطوير نظام وطني شامل للتقييم وضمان الجودة واعتماد كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية، العامة والأهلية، من أجل تطوير العملية التعليمية والتدريبية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة والتميز استرشادا بالمعايير الدولية، وتحدد اللائحة المنظمة أوضاع المركز السبل الالزمة لتحقيق أهدافه.
الباب الثاني: التعليم الأساسي والثانوي
مادة 9
تتولى المدارس العامة والأهلية، وما في حكمها، ممارسة النشاط التعليمي في هذه المرحلة.
مادة 10
تنشأ المدارس العامة وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وفق الأسس العلمية التي تضعها، آخذة في الاعتبار العوامل السكانية، والجغرافية، والاقتصادية، وبما يضمن تقديم الخدمات التعليمية للمواطنين، ويوظف الإمكانيات بطريقة صحيحة، ويحدد قرار الإنشاء مستوى المدارس والمسار التعليمي لها، والمؤهل المأذون لها بمنحه، وال يجوز لها استحداث مستوى أو مسار آخر دون قرار من جهة الإنشاء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المبنى التعليمي.
مادة 11
يجوز للعاملين المؤهلين تربويا في المؤسسات التعليمية العامة القائمة، وقت صدور هذا القانون، الانتفاع بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة. وتسري عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون المنظمة لشؤون التعليم الأهلي.
مادة 12
يجوز الترخيص للمؤهلين تربويا بمباشرة نشاط التعليم في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة، كما يجوز لهم القيام بالتعليم المنزلي والتعليم الحر.
ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من تفوضه بذلك، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إجراءات الحصول على هذه التراخيص، ويجب أن يتضمن الترخيص مستوى النشاط التعليمي ومساره وأعداد الطلاب المسموح بقبولهم.
مادة 13
يشترط للترخيص للمؤسسات التعليمية الأهلية ما يلي:
- توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات النافذة قيمة رأس المال المكتتب به، والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة.
- قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نسبة مساهمتهم.
- المالك التعليمي والإداري للمؤسسة التعليمية.
- مناهجها التعليمية.
مادة 14
تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية الأهلية مما يلي:
أ- الرسوم الدراسية
ب- ريع استثمار أموالها في المجالات التي ال تتعارض مع أغراضها.
ج- الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة.
ولا يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 15
تكون لكل مؤسسة تعليمية أهلية، شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويكون لها ميزانية سنوية تشمل مواردها ومصروفاتها، وتعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها، ويجب أن يتم فحصها واعتمادها من قبل مراجع قانوني.
وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على الاستمرار في النشاط التعليمي.
مادة 16
يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، المقررة على المستلزمات التعليمية، والمعامل والمختبرات والكتب وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية.
مادة 17
تؤول الأصول العقارية والمنقولة المملوكة للمؤسسات التعليمية العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى التربويين العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي، وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل الانتفاع، طوال عملهم بهذا النشاط، وذلك كله وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 18
تتولى المؤسسة التعليمية الأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية وأغراض هذا النشاط، لهذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ولا يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية والمنقولة وفقاً الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهلاكها، أو لم تعد صالحة للاستعمال، أو لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها.
مادة 19
على المؤسسات التعليمية الأهلية الاحتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك المعلمون المتعاونون أو غيرهم من الإداريين والعاملين بها.
مادة 21
ال يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية دفع مرتبات أو أجور لغير الشركاء بها، تقل عن الحد الأدنى للأجور أو المرتبات المقررة لنظرائهم في المؤسسات التعليمية العامة، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 21
يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أي مؤسسة تعليمية أهلية في الأحوال التالية:
- إذا حادت عن رسالتها التربوية.
- إذا انخفض مستواها العلمى.
- إذا نقص رأس مالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها.
- إذا خالفت النظم التعليمية المتعلقة بالمناهج والدراسة والامتحانات.
ولا يجوز سحب الترخيص إال بعد إنذار توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للمؤسسة المخالفة تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها وثبوت عجز المؤسسة عن إجراء التصحيح. ويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي إجراءات أخرى تحفظ مصالح الطالب والعاملين بها.
مادة 22
يتولى إدارة المؤسسات التعليمية العامة والأهلية إداريين أكفاء من المعلمين المؤهلين، وتضع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي نظاما لإدارة المؤسسات التعليمية العامة يقوم على الخبرة والكفاءة والتكوين العلمي والتراتبية العلمية، أما مؤسسات التعليم الأهلي فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات النافذة دون إخلال بالشروط التربوية.
مادة 23
تتولى المؤسسات التعليمية العامة والأهلية التعليم وفق المناهج و المقررات والخطط الدراسية المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو المواد الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في كل سنة، كما ال يجوز لها الإضافة إليها إلا بإذنها.
مادة 24
تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ويحدد القرار العطلة السنوية ومواعيد الامتحانات.
مادة 25
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مدد الدراسة ونظامها وتجرى الامتحانات في نهاية العام الدراسي وتكون من دورين، وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات كيفية إجراء الامتحانات وقواعد حساب النتائج.
مادة 26
يتولى التدريس بالمؤسسات التعليمية العامة والأهلية، معلمون مؤهلون تأهيلا علميا وتربويا، من المؤسسات الوطنية، أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها من جهة الاعتراف الوطنية.
مادة 27
تنظم بالئحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين، وذلك بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتناول هذه اللائحة أوضاعهم الوظيفية مشتملة على مرتباتهم ومزاياهم وطرق تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وندبهم واعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حقوقهم وواجباتهم.
مادة 28
تحدد رسوم الدراسة في المدارس الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتكون هذه الرسوم موحدة في المدارس المتساوية المستوى وال تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب أو ولي أمره.
وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية، ما لم يتفق على خالف ذلك.
مادة 29
تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة مدة الدراسة، ومسارات التعليم المعتمدة، وشروط القبول والتسجيل، ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطالب وانذارهم وفصلهم، وغير ذلك من شئون الدراسة والامتحانات.
الباب الثالث: نظام التعليم التقني
مادة 31
يهدف التعليم التقني إلى تزويد البالد بالكفاءات المهنية الفنية والمتخصصة وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاتها التنموية والاقتصادية.
مادة 31
يتكون نظام التعليم التقني من مرحلتين هما:
- مرحلة التعليم التقني المتوسط، وتتوالى معاهد التعليم التقني المتوسطة، وتستهدف تزويد البلاد بالكفاءات المهنية الفنية في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
- مرحلة التعليم التقني العالي وتتوالى المعاهد التقنية العليا، وتستهدف تزويد البالد بالكفاءات المهنية المتخصصة والقادرة على قيادة العمل في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
مادة 32
تتولى معاهد التعليم التقني المتوسطة والعليا ممارسة النشاط التعليمي عن طريق برامج تعليمية. مادة 33
تنشئ معاهد التعليم التقني العليا والمتوسطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، آخذة في الاعتبار العوامل السكانية والجغرافية والاقتصادية، بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين وتوظيف إمكانياتها بصورة صحيحة، وتنشأ معاهد التعليم التقني العليا بقرار من اللجنة الشعبية العامة، باقتراح من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وفق الأسس العلمية التي تضعها. ويحدد قرار الإنشاء المجالات التي يشملها وال يجوز للمعهد استحداث مستويات ومجالات أخرى إال بقرار من جهة الإنشاء.
مادة 34
يجوز الأطر التدريسية والتدريبية في مؤسسات التعليم التقني، وقت صدور هذا القانون، الانتفاع بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة، وتسري عليها عند ذلك أحكام هذا القانون، الأحكام المنظمة لشؤون التعليم الأهلي.
مادة 35
يجوز الترخيص للمؤهلين بمباشرة نشاط التعليم التقني في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.
ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من تفوضه بذلك، بحسب الأحوال، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية
العامة للتعليم والبحث العلمي، إجراءات الحصول على هذه التراخيص.
ويجب أن يصدر الترخيص متضمنا نوع النشاط التعليمي المرخص به و مستواه وأعداد الطالب المسموح بقبولهم.
مادة 36
يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم التقني الأهلية ما يلي:
- إعداد المكان المناسب للقيام بالنشاط التعليمي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي المواصفات العامة أماكن التعليم التقني الأهلي ومستلزماتها من الورش والمعامل والتجهيزات وما تتطلبه الاعتبارات التعليمية والتربوية والصحية.
- توفر رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات المنظمة للنشاط التجاري قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة.
- قائمة بالمشاركين في المؤسسة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نسبة مساهمتهم. د- المالك التعليمي والإداري للمؤسسة.
- البرنامج التعليمي.
مادة 37
تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية التقنية الأهلية مما يلي:
- الرسوم الدراسية.
- ريع استثمار أموالها وعائداتها المتأتية مما تقدمه من خدمات أو إنتاج في مجال نشاطها. ج- الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة.
ولا يجوز للمؤسسات الأهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 38
تكون لكل مؤسسة تعليم تقني أهلية، شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتكون لها ميزانية سنوية تشمل مواردها ومصروفاتها، وتعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها، ويجب أن يتم فحصها واعتمادها من قبل مراجع قانوني.
وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم التقني الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على القيام بالنشاط المرخص له.
مادة 39
يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم التقني الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية والتدريبية، والمعامل والمختبرات والكتب ومستلزمات التشغيل، وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في الأغراض التعليمية.
مادة 41
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسات التدريبية العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى المدربين العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي، وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل الانتفاع، طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 41
تتولى مؤسسات التعليم التقني الأهلية إدارة أموالها في الحدود الالزمة للعملية التدريبية والأغراض هذا النشاط، وال يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية أو المنقولة وفق هذا القانون إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لهم التصوف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستعمال او لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها.
مادة 42
على مؤسسة التعليم التقني الأهلية الاحتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك المتعاونون او غيرهم من الإداريين والعاملين بها.
مادة 43
ال يجوز لمؤسسة التعليم التقني الأهلية دفع مرتبات او أجور لغير الشركاء بها، تقل عن الحد الأدنى للأجور او المرتبات المقررة لنظرائهم بمؤسسات التعليم التقني العامة وفق القوانين المعمول بها.
مادة 44
يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أي مؤسسة تعليم تقني أهلية في الأحوال التالية:
- أ- إذا انحرفت عن نشاطها.
- ب- إذا انحدر مستواها.
- ج- إذا انخفض رأس مالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها.
- د- إذا خالفت النظم المعمول بها.
ولا يجوز سحب الترخيص إال بعد إنذار توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للمؤسسة المخالفة، تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها، وثبوت عجز المؤسسة عن إجراء هذا التصحيح، كما يجوز لها اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي إجراءات أخرى تحفظ مصالح الطالب والعاملين بها.
مادة 45
يتولى إدارة مؤسسات التعليم التقني العامة والأهلية إداريين أكفاء من المؤهلين وتضع اللجنة الشعبية العامة نظام إدارة المؤسسات العامة منها يستند إلى الخبرة والكفاءة،أما المؤسسات الأهلية فتحدد طرق إدارتها وفق للتشريعات النافذة دون الإخلال بالشروط التربوية.
مادة 46
تلتزم مؤسسات التعليم التقني بالمناهج والمقررات والخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو البرامج التعليمية المعتمدة.
مادة 47
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي ومواعيد العطلة السنوية والامتحانات بمؤسسات التعليم التقني.
مادة 48
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، الئحة خاصة بالتعليم التقني تتضمن مدة الدراسة وشروط القبول والتسجيل ونظم التدريس والامتحانات وقواعد تأديب الطالب وانذارهم وفصلهم، وغير ذلك من شؤون التعليم التقني.
مادة 49
يتولى التدريس بمؤسسات التعليم التقني العامة والأهلية معلمون وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين تأهيلا عاليا، من المؤسسات الوطنية المخولة بإعداد هم، أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها من جهة الاعتراف الوطنية، ويجوز لها الاستعانة بغيرهم من ذوي الكفاءة المهنية العالية في البرامج العملية والتطبيقية.
مادة 51
تنظم بالئحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس التقني، وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتناول أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ومزاياهم وطرق التعاقد معهم وإجازاتهم وندبهم واعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حقوقهم وواجباتهم، وفي جميع الأحوال يجب أن ال تقل الواجبات الوظيفية المكلفين بها والمزايا الممنوحة لهم عن تلك المقررة لنظرائهم بالمؤسسات التعليمية المتوسطة والعليا.
مادة 51
التعليم التقني في المعاهد العامة بمختلف مستوياتها مجاني، ويجوز للجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح
اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، منح مزايا مالية لطالبه في كل التخصصات أو بعضها، وذلك وفق شروط تضعها، للتمتع بهذه المزايا.
مادة 52
تحدد رسوم التعليم التقني في المؤسسات الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتكون هذه الرسوم موحدة في المعاهد المتساوية المستوى والتخصص، وال تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المعاهد ويقبل بها الطالب أو ولي أمره، وتدفع الرسوم مع بداية السنة الدراسية، ما لم يتفق على خالف ذلك.
الباب الرابع: التعليم العالي
مادة 53
تنشأ الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات والمراكز البحثية العامة، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي على أن يتضمن قرار إنشاء فروع الجامعات ومكوناتها، والكليات التقنية والمراكز البحثية المكونة لها ومقر كل منها، وال يجوز استحداث فروع، أو كليات، أو مراكز جديدة إال بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
وتحدد اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الأقسام العلمية المكونة للكليات والكليات التقنية بما يضمن تغطية كافة التخصصات وتكاملها بين الجامعات الليبية، وبما يتناسب مع الموارد البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني.
مادة 54
تتولى الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات، العامة والأهلية، القائمة وقت العمل بهذا القانون ممارسة النشاط التعليمي والبحث العلمي، ويكون القبول بها وفقا إمكانياتها وقدراتها الاستيعابية.
وينظم البحث العلمي بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتضمن هذه اللائحة الحوافز والمزايا الممنوحة للباحثين العلميين، ونظم إدارة مراكز البحوث ومصادر تمويلها، وبما يضمن منحها المرونة الكافية لتحقيق أغراضها، والدفع بالبحث العلمي قدما وتطويره.
مادة 55
الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات، ومراكز البحث العلمي، هيئات علمية مستقلة، تختص بتنفيذ سياسات التعليم العالي التي يضعها المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الأخص تزويد البالد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطني والإنساني، وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري، وتعمل هذه المؤسسات تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 56
- يتكون التعليم العالي من مرحلتين هما:
- مرحلة الدراسة الجامعية.
- مرحلة الدراسات العليا.
- تمنح مؤسسات التعليم العالي المؤهلات العلمية التالية:
- الإجازة الجامعية المتخصصة.
- الإجازة العالية.
- اإلجازة الدقيقة.
وتصدر اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، اللوائح الالزمة لتنظيم الدراسات الجامعية والعليا، على أن تتضمن شروط القبول والدراسة والامتحانات وقواعد التأديب، وشروط الحصول على الشهادات الجامعية ومتطلباتها وقواعد منح الشهادات الفخرية، وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الجامعية.
مادة 57
يجوز للمؤهلين تربويا، العاملين في مؤسسات التعليم العالي العامة، القائمة وقت صدور هذا القانون، الانتفاع بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة، وتسري عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون، الأحكام المنظمة لشؤون التعليم العالي الأهلي.
مادة 58
يجوز الترخيص للمؤهلين تربويا بمباشرة نشاط التعليم العالي الأهلي بإنشاء جامعات او كليات وأكاديميات أو كليات تقنية في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا للتشريعات النافذة.
ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط.
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إجراءات الحصول على هذه التراخيص، ويصدر الترخيص متضمنا نوع النشاط المأذون بممارسته ومستوى الشهادات المرخص بها، والحد الأقصى للطالب المسموح بقبولهم.
مادة 59
تكون مؤسسات التعليم العالي الأهلي في شكل جامعات متعددة الاختصاصات أو أكاديميات أو كليات أو كليات تقنية، محددة التخصص في مجال من مجالات العلوم، وال يجوز لها توسيع تخصصاتها إال بترخيص مستقل، تتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وعلى الجامعات والكليات والأكاديميات والكليات التقنية الأهلية اتخاذ أسماء تدل على طبيعتها الأهلية.
مادة 61
يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الأهلية ما يلي:
- أ- إعداد المكان المناسب للقيام بهذا النوع من النشاط التعليمي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي المواصفات العامة للمبنى التعليمي ومستلزماته من ورش ومعامل وتجهيزات ومكتبات وما تتطلبه الاعتبارات التربوية والصحية.
- ب- توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه، ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأسمال المؤسسة، ويشترط أن يكون رأس المال من مصدر وطني وذلك باستثناء فروع الجامعات الأجنبية.
- ج- قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نسبة مساهمتهم. د- المالك التعليمي والإداري للمؤسسة.
- ه- برامجها التعليمية ونوعية مخرجاتها.
مادة 61
يكون لكل جامعة أو أكاديمية، عامة أو اهلية، شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وميزانية تعد وفق النظم المالية والمعايير المحاسبية المعمول بها، وتتكون الميزانية من الموارد التالية:
- أ- الرسوم الدراسية
- ب- إيراد أموالها الثابتة والمنقولة
- ج- عائد استثماراتها مما تقدمه من الأعمال الاستشارية والخبرة
- د- ما قد يخصصه المجتمع لها من دعم.
- ه- التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي قبول الدعم الوارد من مصادر أجنبية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم العالي الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على الاستمرار في نشاطها.
مادة 62
يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم العالي من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية والمعامل والمختبرات والورش والكتب وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية.
مادة 63
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لمؤسسات التعليم العالي العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون، إلى أعضاء هيئة التدريس العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي، وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل الانتفاع، طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 64
تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية وأغراض هذا النشاط، وال يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية والمنقولة وفق هذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل الملكية على الأموال القارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إذا تم استهلاكها، أو لم تعد صالحة للاستعمال، أو لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها.
مادة 65
على مؤسسات التعليم العالي الأهلية الإحتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك أعضاء هيئة التدريس المتعاونون، أو المعيدون، أو غيرهم من الفنيين والإداريين العاملين بالمؤسسة.
مادة 66
ال يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلية دفع مرتبات او أجور، لغير الشركاء بها، تقل عن الحد الأدنى للمرتبات أو الأجور المقررة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق القوانين المعمول بها.
مادة 67
يجوز سحب ترخيص مؤسسة التعليم العالي الأهلي بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، في الحالات التالية:
- أ- إذا حادت عن أهداف المجتمع أو أخلت بقوانين التعليم ونظمه أو خالفت شروط الترخيص.
- ب- إذا انخفضت كفاءتها العلمية وذلك حسب تقارير التقويم التي يقدمها مركز ضمان الجودة.
- ج- إذا فقدت قدرتها المالية.
كما يجوز للجنة الشعبية العامة، قفل بعض الكليات والاقسام او الكليات التقنية أو المراكز البحثية، إذا تبين لها عجزها عن أداء مهامها العلمية والبحثية، وذلك بناء على تقارير مركز ضمان الجودة. ويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أن توقف بصورة مؤقتة نشاط مؤسسات التعليم
العالي الأهلي او بعض مكوناتها إذا وجدت موجبا لذلك لمدة ال تزيد على سنة، وعلى المؤسسة تسوية أوضاعها خالل هذه المدة، وال يمس سحب الترخيص او الوقف المؤقت بالشهادات العلمية الصادرة قبل الإجراء.
مادة 68
ال يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلي أن توقف نشاطها إلا بعد إبلاغ اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي قبل عام من التوقف، وذلك للحفاظ على مصالح الطلاب الدارسين فيها.
مادة 69
على جميع الجامعات والكليات والأكاديميات والكليات التقنية الأهلية الاحتفاظ بسجلات منظمة عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بها، وسجلت لشؤونها العلمية والمالية والإدارية.
ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أنواع هذه السجلات والمعلومات المدونة فيها وكيفية حفظها، وما يتوجب إحالة نسخ منه إليها او إلى غيرها من جهات المراقبة، وتخضع هذه السجالات للتفتيش الدوري من قبل مركز ضمان الجودة وال يجوز لهذه المؤسسات الامتناع عن إجراءات التفتيش.
مادة 71
يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلي تنظيم برامج الدراسات العليا وفق الشروط والضوابط المعمول بها في لوائح الدراسات العليا بالداخل.
مادة 71
تضع اللجنة الشعبية العامة نظام إدارة الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث العامة، وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها، وذلك على أسس الكفاءة والخبرة والتقاليد الجامعية المستقرة، أما مؤسسات التعليم العالي الأهلي فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات النافذة مأخوذا في الاعتبار طبيعة نشاطها العلمي، ويوضع هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 72
يكون لكل جامعة مجلس أمناء، كما يكون لكل كلية أو أكاديمية أو كلية تقنية أو مركز أبحاث مجلس علمي، ويصدر بكيفية تكوين هذه المجالس واختصاصاتها وطرق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 73
تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية التعليم وفق المناهج و المقررات والخطط الدراسية المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج والمقررات الدراسية ومفرداتها أو وعائها الزمني في كل سنة أو فصل دراسي، كما ال يجوز لها إضافة مواد او موضوعات أو مقررات إضافية إلا بإذنها.
مادة 74
يجوز لمؤسسات التعليم العالي، العامة والأهلية، العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي، وتحدد اللوائح الحد الأدنى لمدة الدراسة.
مادة 75
يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة، ويكون القبول بصفة نظامي أو منتسب على النحو الذي تبينه اللائحة الدراسة والامتحانات.
مادة 76
تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويحدد القرار مواعيد العطلات الجامعية والامتحانات.
مادة 77
تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة شروط قبول الطالب، وطرق تسجيلها، ونظم الدراسة والامتحانات، وقواعد تأديب الطالب، وغير ذلك من شئون الدراسة والامتحانات.
مادة 78
يتولى التدريس بمؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية، أعضاء هيئة تدريس يحملون مؤهالت عليا في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الإنسانية.
مادة 79
يشترط في من يعين عضو هيئة تدريس وفقا لهذا القانون ما يلي:
- أ- أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
- بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته.ب- أن يكون ملتزماً
- ج- أن يكون متحصلا على الإجازة العالية او اإلجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف.
- د- أن يكون ملما بأصول التربية.
- ه- أن يكون لائقا صحيا ألداء عمل التدريس.
- و- أال يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن أو سبق فصله بقرار تأديبي.
ويجوز لمؤسسات التعليم العالي استخدام أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى استدعت الحاجة، ويكون ذلك بعقود خاصة تحدد أحكامها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين بألقابهم العلمية الحاصلين عليها من جامعات أخرى، وتسري عليهم أحكام اللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس فيما يخص الترقية وقواعد التأديب.
مادة 81
يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أو الأكاديمية ويكون التعيين عن طريق التعاقد، وتحدد النظم بنود العقد وشروطه، وتكون سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس 68 سنة شمسية، ويجوز تمديدها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، أو من تخوله اللجنة الشعبية العامة بذلك.
مادة 81
يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها، أو التي يجوز له القيام بها وفقا للتشريعات النافذة، وعليه الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه، والحفاظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس، والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
مادة 82
تنظم شؤون أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تتناول سائر حقوقهم وواجباتهم وعلى الأخص طرق تعيينهم، وكيفية وشروط ترقياتهم، ودرجاتهم العلمية ورواتبهم وعلاواتهم وحوافزهم وإجازاتهم وندبهم واعارتهم وايفادهم، وطرق وإجراءات تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم العلمية والوظيفية.
مادة 83
تنظم بلوائح خاصة، تصدر عن اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، مسائل الدراسات العليا بالداخل، والإيفاد للدراسة بالخارج، والبحث العلمي.
مادة 84
تنظم اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، أوضاع العاملين بمؤسسات التعليم العالي الذين تستلزم وجودهم العملية التعليمية، من غير أعضاء هيئة التدريس، من الأطر العلمية والفنية والإدارية الباحثين ومساعديهم وفنيي المختبرات والمعامل والورش وغيرهم، وذلك من حيث قواعد تعيينهم وكيفية تأهيلهم وأوضاعهم المالية وترقيتهم ونقلهم واعارتهم وإجازاتهم ونظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية.
مادة 85
تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
ويبين القرار قواعد الإعفاء من هذه الروسم، كليا أو جزئياً، وكيفية ومواعيد دفعها وإستردادها. مادة 86 تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. وتكون هذه الرسوم موحدة في المؤسسات متساوية التخصص والمستوى، وال تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب. وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي بحسب الأحوال، ما لم يتفق على خالف ذلك.
الباب الخامس: التدريب المهني
مادة 87
يهدف نظام التدريب إلى تزويد البالد بالكفاءات المهنية والفنية المتخصصة للمساهمة في النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاتها التنموية والاقتصادية.
مادة 88
يمارس النشاط التدريبي عن طريق مراكز عامة وأهلية، وتنشأ المراكز العامة عن طريق القطاعات الخدمية او الإنتاجية وفق حاجتها، ويجوز للجهة المشرفة على شؤون التدريب إنشاء مراكز عامة يستوجبها حاجة المجتمع، كما تتولى هذه الجهة إصدار تراخيص للمؤسسات التدريبية الأهلية.
مادة 89
يجوز الترخيص للمؤهلين للتدريب بمباشرة نشاط التدريب في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.
ويصدر الترخيص بقرار من الجهة المشرفة على شؤون التدريب، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص للشروط القيام بهذا النشاط، وتحدد الئحة التدريب إجراءات الحصول على هذه التراخيص.
مادة 91
يكون التدريب في شكل دورات متخصصة قصيرة، قصد تأهيل أطر إتقان المهن أو الحرف، او الارتقاء بمستوى العاملين في المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية.
مادة 91
يقوم نظام التدريب على برامج عملية يؤديها المتدرب بالوحدات الإنتاجية والخدمية العامة او الخاصة، ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب إلزام الجهات العامة بقبول المتدربين لديها، كما يجوز للجهة المشرفة على شؤون التدريب إبرام عقود تدريب مع المؤسسات الأهلية، وتحدد اللائحة التدريب نظام هذه العقود.
ويجوز للمراكز التدريبية تضمين برامجها مناهج نظرية إلعداد المتدرب لمرحلة التدريب العملي بحيث ال تتجاوز هذه البرامج نسبة 22 %من الوعاء التدريبي.
مادة 92
يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التدريب الأهلي من الرسوم والضرائب على وارداتها من السلع المستخدمة بشكل مباشر في العملية التدريبية.
مادة 93
تحدد رسوم التدريب بالمؤسسات الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب، وتكون هذه الرسوم متساوية في التخصصات المتطابقة، وال يدخل في حساب هذه الرسوم مقابل الخدمات الإضافية التي تقدمها المراكز التدريبية.
مادة 94
يصدر عن اللجنة الشعبية العامة الئحة التدريب بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة حقوق وواجبات المتدربين ونظام التدريب.
الباب السادس: أحكام ختامية
مادة 95
يجوز الترخيص للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها أو لبعض كلياتها ومعاهدها العليا في الجماهيرية العظمى، وذلك بهدف تشجيع التفاعل بين الحضارات ونقل التقنية والمساعدة في إعداد الأطر العلمية والمهنية والمساهمة في عملية التنمية.
وتنظم أوضاع فروع الجامعات الأجنبية بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتضمن هذه اللائحة إجراءات الترخيص لها او سحبه منها، وجهة إصداره وحقوقها والتزاماتها ونظام إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح لها. وتسري على فروع الجامعات الأجنبية الأحكام المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المنظمة أوضاعها.
مادة 96
يجوز الترخيص لجهات أجنبية بفتح مدارس أو معاهد تقنية، تنظم أوضاعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة يتضمن إجراءات الترخيص لها او سحبه منها، وجهة إصداره وحقوقها وواجباتها ونظام إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح لها، وتسري على هذه المدارس والمعاهد نظم التعليم الأهلي المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 97
لا يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات او الكليات والاكاديميات والمعاهد العليا أو المراكز البحثية فيما يتصل بأدائهم أعمالهم، إال بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 98
فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تسري على المدرسين والمدربين العاملين بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، وعلى أعضاء هيئة التدريس الجامعي والموظفين والعاملين بالمدارس والمعاهد التدريبية، ومؤسسات التعليم العالي العامة، أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمل، كما تطبق بشأنها أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي والتقاعد واللوائح المنفذة لهما.
مادة 99
يلغى القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي في شأن التربية، والقانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي بشأن التعليم العالي وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن تظل اللوائح الصادرة تنفيذا لهما سارية المفعول إلى حين صدور اللوائح المنفذة لهذا القانون.
مادة 100
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت بتاريخ
11 / صفر / 1131و٠ر
الموافق: 21 / أي النار / 2212 مسيحي
قانون رقم 5 بشأن العطلات الرسمية
لسنة 2012
قانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية في ليبيا.
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 06-01-2012 م.
أصدر القانون التالي:
الجدول المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية تبيان العطلة الرسمية ملاحظات:
العطلات | المناسبة |
ذكرى المولد النبوي الشريف | مناسبة دينية |
عيد رأس السنة الهجرية | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الأول | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الثاني | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الثالث | مناسبة دينية |
يوم الوقوف بعرفة الموسم | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الأول | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الثاني | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الثالث | مناسبة دينية |
عيد الثورة الليبية 2011 م 17 فبراير | مناسبة قومية |
عيد العمل (عالمي) 01 مايو | مناسبة عالمية |
عيد التحرير (2011 م) 23 أكتوبر | مناسبة قومية |
يوم الشهيد (ذكرى استشهاد عمر المختار) 16 سبتمبر | مناسبة قومية |
عيد الاستقلال (1951 م) 24 ديسمبر | مناسبة قومية |
المادة (1)
تحدد العطلات الرسمية في ليبيا وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويجوز للسلطة التشريعية في الدولة عند الاقتضاء إضافة أيام أخرى لهذا الجدول أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.
المادة (2)
يلغى القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
التوقيع: المجلس الوطني الانتقالي
قانون علاقات العمل
لسنة 2010
قانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
نشر بتاريخ 18 / 05 / 2010
ديباجة
مؤتمر الشعب العام،،،
- – تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر.
- – وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- – وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- – وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- – وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- – وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي بشأن العمل وتعديلاته.
- – وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- – وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- – وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- – وعلى القانون رقم (93) لسنة 1976 مسيحي بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية.
- – وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
- – وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 مسيحي بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية.
- – وعلى القانون رقم (9) لسنة 1985 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديلاته.
- – وعلى القانون رقم (22) لسنة 1985 مسيحي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.
- – وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987 مسيحي بشأن التعيين المؤقت.
- – وعلى القانون رقم (8) لسنة 1988 مسيحي بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- – وعلى القانون رقم (22) لسنة 1979 مسيحي بشأن التنظيم الصناعي.
- – وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
- – وعلى القانون رقم (19) لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها,
- – وعلى القانون رقم (23) لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- – وعلى القانون رقم (6) لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة وتعديلاته.
- – وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1372 و.ر.
- – وعلى القانون رقم (26) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
- – وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
- – وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- – وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
صاغ القانون الآتي:
— مادة رقم 1 إصدار —
مواد الإصدار
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012 :
يعمل في شأن علاقات العمل بليبيا بأحكام القانون المرفق.
النص الأصلي للمادة:
يعمل في شأن علاقات العمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بأحكام القانون المرفق.
— مادة رقم 2 إصدار —
مواد الإصدار
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة* وتتضمن الأحكام التنفيذية لهذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- تحديد الصلاحيات التي يمكن أن يمارسها شاغلو وظائف الإدارة العليا والإشرافية في حالات الطوارئ والكوارث والظروف الطارئة.
- الأحكام والضوابط المنظمة للإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
- الأحكام والضوابط المتعلقة بالتدريب والحوافز والمكافآت التشجيعية.
- الجزاء على عدم تنفيذ النقل.
- شغل وظائف المعارين والمنتدبين على سبيل التفرغ.
- نظام تشغيل المرأة لبعض الوقت.
- تحديد نسب من الوظائف بالملاك للمعاقين.
- ضوابط التفويض في الاختصاصات.
- ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات.
- إجراءات عرض النزاع على مجالس التوفيق والتحكيم.
- نظام عمل صندوق التكافل الاجتماعي.
- تحديد العمل الجبري والأعمال الأخرى التي يشملها.
والى حين صدور هذه اللائحة والقرارات المنصوص عليها بالقانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 3 إصدار —
مواد الإصدار
تصدر اللجنة الشعبية العامة* قراراً بتنظيم السجلات والدفاتر والإخطارات والإنذارات والتبليغات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد أشكالها.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 4 إصدار —
مواد الإصدار
يلغى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي والقانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي, والقانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي, المشار إليها, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
— مادة رقم 5 إصدار —
مواد الإصدار
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
— مادة رقم 1 —
باب تمهيدي
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بقانون رقم 13 لسنة 2016 نشر بتاريخ 24 / 04 / 2016 :
علاقات العمل بين المواطنين في دولة ليبيا علاقات حرة تقوم على الإجارة والشراكة, ويجوز أن تكون مع غير الليبيين.
ويجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
النص الأصلي للمادة:
علاقات العمل بين المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة في الوحدة الاقتصادية التي ينشؤونها، وتكون الشراكة بينهم ويجوز أن تكون مع غير الليبيين.
واستثناء من ذلك يجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة أو في الأحوال التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
— مادة رقم 2 —
باب تمهيدي
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012 :
العمل في ليبيا حق لكل المواطنين ذكورا وإناثا وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بليبيا إقامة قانونية ويحرم تحريما باتا الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.
النص الأصلي للمادة:
العمل في الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا وإناثا وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية ويحرم تحريما باتا الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.
— مادة رقم 3 —
باب تمهيدي
يكون شغل الوظائف والمهن بكافة مواقع العمل والإنتاج على أساس مبدأ الكفاءة والجدارة والمقدرة والاستحقاق، ويعتمد الاختيار بين المرشحين على النزاهة والشفافية والعدالة ويحرم المحاباة أو التمييز بسبب الانتماء النقابي أو الأصل الاجتماعي أو أية روابط تمييزية أخرى.
— مادة رقم 4 —
باب تمهيدي
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012 :
تسري أحكام هذا القانون على جميع علاقات العمل بليبيا سواء كانت علاقة لائحية أو تعاقدية أو بالمشاركة، وسواء كان مقابل العمل نصيباً في عائد النشاط الاقتصادي أو مبلغاً نقدياً، باستثناء العاملين الذين تنظم أوضاعهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالنشاط الأسري (الأزواج، والأصول والفروع).
النص الأصلي للمادة:
تسري أحكام هذا القانون على جميع علاقات العمل بالجماهيرية العظمى سواء كانت علاقة لائحية أو تعاقدية أو بالمشاركة، وسواء كان مقابل العمل نصيباً في عائد النشاط الاقتصادي أو مبلغاً نقدياً، باستثناء العاملين الذين تنظم أوضاعهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالنشاط الأسري (الأزواج، والأصول والفروع).
— مادة رقم 5 —
باب تمهيدي
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
- الجماهيرية العظمى: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى*.
- الوحدة الاقتصادية: الهيكل الذي يؤسسه الشركاء ويمارسون فيه نشاطهم الاقتصادي سواء كان تشاركيه أو شركة أو مصنع أو غيرها.
- الوحدة الإدارية: الشخص الاعتباري العام الذي ينشئه مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة*.
- جهة العمل: هي كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان خاصا أو عاما يستخدم عاملا أو أكثر لقاء مقابل.
- الشريك: كل شخص طبيعي يساهم بجهده أو بماله وجهده في وحدة اقتصادية.
- الشراكة: أي نشاط اقتصادي يشترك فيه أكثر من شخص طبيعي بالتراضي فيما بينهم وتكون المشاركة بالجهد أو بالجهد والمال معا.
- العمل: هو كل جهد – ذهني أو عضلي – لقاء مقابل سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
- العمل الجبري: كل أعمال أو خدمات يلزم أي شخص بالقيام بها تحت التهديد ولم يتطوع بأدائها بمحض اختياره ويستثنى من ذلك الآتي:
- أي أعمال أو خدمات تؤدي بموجب قوانين الخدمة العسكرية أو الوطنية.
- أي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية للمواطنين وأفراد المجتمع والخدمات الاجتماعية البسيطة التي يؤديها أفراد المجتمع لتحقيق نفع مباشر.
- أي أعمال أو خدمات يلزم الأشخاص بالقيام بها تنفيذا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة بشرط أن تنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطة المختصة.
- أي أعمال أو خدمات يلزم القيام بها في حالات الطوارئ كالحروب أو الكوارث أو وجود ما يهدد بوقوع كارثة كالفيضانات أو الحرائق أو المجاعة أو انتشار وباء أو مرض.
- الوظيفة: مجموعة من الاختصاصات والواجبات والمسئوليات والصلاحيات لها رقم بملاك الوحدة الإدارية.
- العامل: كل شخص طبيعي يلتزم ببذل جهد تحت إشراف ورقابة جهة العمل لقاء مقابل سواء كان حصة في الإنتاج أو مبلغا ماليا.
- الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية.
- العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة.
- ساعات العمل: هي الوقت الذي يكون فيه العامل أو الموظف تحت تصرف جهة العمل بما في ذلك الأوقات المخصصة للراحة أو تناول الطعام.
- العمل المؤقت: العمل الذي يتطلب بحكم طبيعته إنجازه في فترة محددة لا تتجاوز ستة أشهر.
- العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بحكم طبيعته فيما تزاوله جهة العمل من نشاط ولا يستمر أكثر من ستة أشهر في السنة.
- العمل الموسمي: العمل الذي يتم القيام به في فصل أو موسم معين من السنة ولا يحتاج إنجازه أكثر من ثلاثة أشهر.
- العمل الليلي: العمل الذي يتم خلال الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
- العمل الإضافي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تزيد على ساعات العمل الأساسية المقررة قانونا.
- عقد العمل: هو كل اتفاق بين جهة العمل، يتعهد بمقتضاه العامل بالعمل لدى جهة العمل وتحت إدارتها وإشرافها نظير حصة في الإنتاج أو الخدمة أو مقابل نقدي.
- المقابل: هو ما يعطى للعامل نظير جهده وفق عقد عمل سواء كان حصة أو عائدا من الإنتاج أو الخدمة أو مبالغ نقدية، مضافا إليه العلاوات والبدل والمزايا الأخرى المستحقة بحكم التشريعات النافذة.
- المرتب الأساسي: هو المقابل المالي المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف بالوحدة الإدارية حسب جداول المرتبات المعمول بها بما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز واجبات الوظيفية وحجم المسؤوليات المترتبة على القيام بأعبائها.
- المرتب: هو المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة والتي تدفعها جهة العمل للعاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- إصابة العمل: الإصابة التي تلحق بالعامل أو الموظف وتكون ناشئة عن العمل أو تحدث له أثناء العمل أو بسببه بما في ذلك الإصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى مقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون تأخير أو انحراف عن المسار الطبيعي وكل مرض من أمراض المهنة التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- المجموعة الوظيفية: الإطار الذي ينظم المجموعات الوظيفية الرئيسية أو النوعية. وتتكون كل مجموعة وظيفية رئيسية من مجموعة وظائف نوعية تتشابه في نوع العمل وتختلف من حيث المسؤوليات والواجبات وتمثل المجموعة النوعية السلم الطبيعي للترقية من وظيفة إلى أخرى.
- اللجنة الشعبية: اللجنة الشعبية للوحدة الإدارية العامة*.
- الجهة المختصة: هي قطاع القوي العاملة والتدريب والتشغيل أو من له صلاحياته.
- الأمين المختص: هو أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو من له صلاحياته.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
— مادة رقم 6 —
الباب الأول ـ أحكام عامة ومشتركة
الفصل الأول ـ مكاتب التشغيل
تتولى مكاتب التشغيل تنظيم شؤون الباحثين عن العمل وإتاحة فرص الحصول عليه.
وعلى كل مواطن قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد اسمه في منظومة الباحثين عن العمل من خلال التسجيل الآلي أو عن طريق مكتب التشغيل الذي يقع في نطاقه محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وجنسه وعنوانه وخدمته السابقة إن وجدت وأية بيانات أخرى تطلب منه.
وعلى المكتب المختص إدراج الطلبات في منظومة الباحثين عن العمل وتصنيفها حسب المؤهل والتخصص والجنس، ومنح الطالب بطاقة باحث عن العمل من تاريخ قيده.
ولا يجوز لمكاتب التشغيل الحصول على مقابل من الباحثين عن العمل نظير الخدمات التي تقدمها.
— مادة رقم 7 —
يجوز لجهة العمل التعاقد مع العامل عن طريق إحدى الجهات الاعتبارية المرخص لها بذلك والتي تتولى التأكد من مؤهلاتهم وخبراتهم واستبعادهم في حالة ثبوت عدم كفاءتهم، وبشرط أن تضمن حقوق العامل وأن تكون جهة العمل هي المتعاقدة مباشرة معه، وتلتزم بأن تؤدي إليه المقابل الذي تمنحه لمن يعمل لديها في مثل هذا العمل ذي القيمة المتساوية وأن تسوي بينهم وبين أمثالهم من العاملين الآخرين لديها في جميع الحقوق.
— مادة رقم 8 —
على كافة جهات العمل تقديم احتياجاتها من العاملين إلى مكاتب التشغيل التي تقع في دائرة اختصاصها وعليها الالتزام بقبول المنسبين إليها في حدود ما طلبته.
وتصدر الجهة المختصة قراراً ينظم الإعلان عن الوظائف والأعمال الشاغرة وشروط شغلها.
ولا يجوز التوظيف أو التعاقد مع أي عامل ما لم يكن مسجلاً بسجلات الباحثين عن العمل بأحد مكاتب التشغيل وحاصلاً على بطاقة باحث عن عمل سارية المفعول.
— مادة رقم 9 —
لا يجوز لغير الوطنيين أن يزاولوا أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما لا يجوز لجهات العمل استجلاب غير الوطنيين أو التعاقد معهم أو تمكينهم من العمل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الجهة المختصة وتحدد بقرار يصدر عنها ضوابط وشروط استخدام الأجانب والمهن التي يجوز قبول الأجانب فيها.
— مادة رقم 10 —
على جهة العمل أن تحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية وعنوان سكنه والمقابل النقدي الذي يتقاضاه وصورة من عقد العمل وغيرها من المسوغات الأخرى وكذلك الإجازات التي يحصل عليها والمكافآت والمهام التي كلف بها والجزاءات التي وقعت عليه.
— مادة رقم 11 —
الباب الأول ـ أحكام عامة ومشتركة :: الفصل الثاني ـ نظام العمل والاستخدام
يجب على العامل أو الموظف تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بمهام عمله، وعليه بوجه خاص:
- 1-أن يقوم بالعمل المسند إليه بنفسه، وأن يؤديه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء عمله، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من جهة العمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
- أن يحضر التدريب الذي توفره له جهة العمل ويتبع التعليمات المتعلقة به.
- أن ينفذ تعليمات جهة عمله التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، وأن يلتزم بأوامر العمل إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر.
- أن يحافظ على ما تسلمه إليه جهة العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء تتعلق بالعمل، وأن يحرص على استعمالها في العمل المكلف به، ويلتزم بردها بعد الانتهاء منه.
- أن يحافظ على أسرار العمل حتى بعد انتهاء مدة عمله.
- أن يحافظ على مواعيد العمل.
- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل وأن يتعاون معهم.
- أن يحسن معاملة الجمهور، وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
- أن يراعي التسلسل الإداري في المعاملات الخاصة بالعمل.
- أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية أو المهنية ويطلع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها، وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الأداء.
- 1أن يراعي النظم الخاصة بسلامة جهة العمل وأمنها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحة العاملين ووقايتهم من الإصابات.
- 1أن يحافظ على شرف المهنة وكرامتها ويلتزم بأخلاقياتها.
- 1أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والأشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عما يقدمه من عون أو مساعدة.
- 1أن يلتحق بعمله خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الدراسة أو التدريب أو الإعارة أو الندب على سبيل التفرغ أو مدة اختياره شعبياً أو انفكاكه من الخدمة الوطنية إذا تجاوزت تلك المدد سنة كاملة وخلال أسبوع واحد إذا قلت عن ذلك، ما لم تأذن له جهة العمل بمدة إضافية.
- 1أن يلم بنظم وإجراءات العمل بالجهة التي يعمل بها ويتابع المتغيرات التي تطرأ عليها.
- 1أن يلتزم بإخطار جهة عمله بأي تغيير يطرأ على عنوان سكنه.
— مادة رقم 12 —
الفصل الثاني ـ نظام العمل والاستخدام
يحظر على العامل أو الموظف أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص:
- القيام بالعمل لدى الغير سواء بمقابل أو بدونه، دون الحصول على إذن من جهة عمله الأصلية.
- قبول هدايا أو غيرها بأية صفة كانت لقاء قيامه بواجباته.
- أن يرتكب أي فعل من أفعال الوساطة والمحسوبية أو يستغل وظيفته للحصول على منفعة له أو لغيره مباشرة أو غير مباشرة.
- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كانت تتصل بمهام عمله.
- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بمهام عمله.
- أن يستأجر عقارات أو منقولات بقصد استغلالها ضمن نطاق الدائرة التي يؤدي بها عمله.
- أن يستغل وسائل العمل ومعداته لمصلحته الشخصية.
- أن يدعى بالتأثير.
- أن يحتفظ لنفسه دون وجه حق بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع ورقة من الملفات المخصصة لحفظها أو أن ينقل وثائق أو ملفات خارج مقر العمل ما لم يكن مأذوناً له بذلك.
- القيام أو التحريض على القيام بأي فعل يعد من قبيل أفعال التحرش الجنسي.
- 1أن يخالف إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العامة داخل جهة العمل.
- 1أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صبغة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، أو أن يثير الناس بأمر من هذه الأمور.
— مادة رقم 13 —
لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع كما لا يجوز أن تتجاوز عشر ساعات عمل في اليوم الواحد، ويجوز تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العاملين في الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على اقتراح من الجهة المختصة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 14 —
يحق لكل عامل أو موظف أن يحصل على راحة أسبوعية بمقابل لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة ويراعى أن تكون يوم الجمعة.
— مادة رقم 15 —
لا تسري أحكام المادتين السابقتين على حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، وذلك كله بشرط إبلاغ مكتب التشغيل المختص خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالات الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل.
كما لا تسري تلك الأحكام على العاملين في النظافة داخل مكان العمل أو العاملين بالحراسة أو بنظام العمل التناوبي وكذلك العاملين القائمين على سد حاجة عامة، على أن تنظم أوضاع هؤلاء العاملين لائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الجهة المختصة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد متوسط ساعات العمل على مدى ثلاثة أسابيع عن ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 16 —
إذا اشتغل العامل أو الموظف في يوم راحته الأسبوعية وجب أن يعطى يوماً بديلاً خلال الأيام الثلاثة التالية أو أن يدفع له بالإضافة إلى مقابل عمله المعتاد ما يعادل مثلي مقابله العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته، وفي حالة تشغيله ساعات عمل إضافية لمواجهة ضغط العمل فإنه يستحق بالإضافة إلى مقابله الأصلي مقابلاً إضافياً لا يقل عن (50%) زيادة على المقابل المعتاد وعلى ألا تتجاوز ساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
— مادة رقم 17 —
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تزيد في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من ست ساعات متصلة.
وتحدد بقرار من الجهة المختصة الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة, كما يحدد القرار الأعمال الشاقة والمرهقة التي تمنح فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
— مادة رقم 18 —
تشكل لجنة استشارية تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورة في الشئون العمالية وعلى الأخص في الموضوعات الآتية:
- الاقتراحات الخاصة بالتشريعات العمالية.
- الاقتراحات الخاصة بتنظيم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية.
- تحسين ظروف العمل.
- الإشراف على سياسة التدريب المهني في حدود المستويات العامة الموضوعة للصناعة.
- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وجهات العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من الجهة المختصة على أن يراعى في تشكيلها تمثيل العاملين وجهات العمل في اللجنة المذكورة.
— مادة رقم 19 —
يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الجهة المختصة مجلس استشاري يسمى “المجلس الاستشاري لمقابل العمل” تكون مهمته اقتراح السياسة العامة لمقابل العمل وتحديد مستوياته.
ويؤلف المجلس من مندوب عن الجهة المختصة رئيسا وأعضاء عن المنظمات النقابية وجهات العمل والعاملين.
وتصدر الجهة المختصة قرارا بتنظيم سير العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية صدور توصياته ومدة العضوية فيه.
وعلى المجلس أن يسترشد دائما في توصياته بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة وأن يكون هدفه دائما زيادة الإنتاج وكفالة المقابل لسد حاجات العامل الأساسية.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 20 —
للجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الجهة المختصة وتوصية المجلس الاستشاري المختص أن تصدر قرارات بتعيين الحد الأدنى لمقابل العمل أو إدخال تعديلات عليه.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 21 —
لا يجوز التفرقة في المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون.
— مادة رقم 22 —
إذا تسبب العامل أو الموظف بخطئه في فقد أو إتلاف أو تدمير مواد أو آلات أو منتجات تملكها جهة العمل أو أية مواد في عهدته، وجب أن يتحمل التعويض اللازم نظير ذلك وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكل بكل مكتب للتشغيل بقرار من الجهة المختصة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل اللجنة ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها.
— مادة رقم 23 —
تلتزم جهات العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا في المناطق البعيدة عن العمران أو في المناجم أو مناطق التنقيب على النفط أو استخراجه أو استثماره أن تيسر لهم سبل الوصول إلى مواقع العمل، كما توفر لهم المساكن الملائمة، وأن تقدم لهم الوجبات الغذائية في أماكن تعدها لهذا الغرض، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة* اشتراطات ومواصفات المساكن المشار إليها في الفقرة السابقة ومقابل الانتفاع بها، كما تعين أنواع و كميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله المستفيد منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات مقابل أي بدل نقدي.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 24 —
الفصل الثالث ـ تشغيل النساء والأحداث
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة, والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة* ولا يجوز تمييز الرجال على النساء في المعاملة والاستخدام وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية, ويجوز تخفيض ساعات العمل بالنسبة لهن في بعض المهن والأعمال التي تحددها اللجنة الشعبية العامة*, وبمراعاة احتياجات العمل تتناسب وعدد العاملين من الرجال والنساء, وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 25 —
للمرأة الحق في إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر أسبوعاً عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة أسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعاً إذا أنجبت أكثر من طفل.
ولا يجوز إنهاء عمل المرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها في إجازة أمومة إلا لأسباب مبررة لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع.
كما يكون للمرأة العاملة في خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق في التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال ساعات العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة من أجل إرضاع طفلها على أن تعتبر ساعات عمل مدفوعة المقابل.
— مادة رقم 26 —
يجب على جهات العمل التي تقوم بتشغيل نساء ذوات أطفال أن تخصص أماكن لحضانة أطفالهن، ويجوز أن تشترك أكثر من جهة عمل واحدة في تخصيص أماكن لحضانة أطفالهن.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تشغيل النساء.
— مادة رقم 27 —
لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة مزاولة أي نوع من أنواع العمل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز السماح للحدث بالعمل متى أكمل ست عشرة سنة بشرط مراعاة صحته وسلامته والمحافظة على أخلاقه وبشرط أن يكون تشغيله من أجل أن يتلقى تعليما أو تدريبا مهنيا.
— مادة رقم 28 —
لا يجوز تشغيل الحدث بعمل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة بحيث لا يشتغل الحدث شغلاً فعلياً أكثر من أربع ساعات متصلة.
كما لا يجوز تشغيل الحدث أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية أو أثناء الليل.
وتحدد اللجنة الشعبية العامة* الأعمال والحالات التي يسمح فيها للحدث بالعمل وإجراءاته وشروطه وظروفه والأعمال المحظور تشغيله فيها.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 29 —
يجب على جهة العمل في حالة تشغيلها لحدث أو أكثر أن تضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث وأن تبلغ مكتب التشغيل بأسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم والأعمال المكلفين بها، وأن تضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم.
— مادة رقم 30 —
الباب الأول ـ أحكام عامة ومشتركة :: الفصل الرابع ـ الإجازات
تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوماً في السنة وخمسة وأربعين يوماً في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين عاماً.
ولا يجوز أن يتنازل العامل أو الموظف عن إجازته، كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب في ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع العامل أو الموظف بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوماً متصلة في السنة.
— مادة رقم 31 —
الفصل الرابع ـ الإجازات
يستحق العامل أو الموظف إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه مقدماً للترخيص له في الغياب، على أن يقوم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه.
ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة، ولا تتجاوز اثني عشر يوماً في كل سنة، ويسقط حقه فيها بمضي السنة. ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية.
— مادة رقم 32 —
يستحق العامل أو الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً يحسب على أساس مرتبه عن إجازته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل.
ولا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع بها إذا كان التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر.
— مادة رقم 33 —
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012 :
للعامل أو الموظف الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً متصلة أو ستين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.
ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد, وإذا مرض العامل أو الموظف أثناء وجوده في الخارج, كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى البعثة السياسية لليبيا أو من يقوم مقامها.
فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للعامل أو الموظف وفقاً لحكم هذه المادة على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة.
النص الأصلي للمادة:
للعامل أو الموظف الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً متصلة أو ستين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.
ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد, وإذا مرض العامل أو الموظف أثناء وجوده في الخارج, كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى البعثة السياسية للجماهيرية العظمى أو من يقوم مقامها.
فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للعامل أو الموظف وفقاً لحكم هذه المادة على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة.
— مادة رقم 34 —
- يكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية:
- أ. أداء فريضة الحج وتكون لمدة عشرين يوما ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
- ب. الزواج وتكون لمدة أسبوعين ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
- ج. للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
- د. أداء الامتحانات الدراسية، وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان.
— مادة رقم 35 —
يجوز بقرار من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
— مادة رقم 36 —
يحرم العامل أو الموظف من مقابل عمله أو مرتبه عن المدة التي ينقطع فيها عن العمل بغير إجازة مرخص له بها، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
— مادة رقم 37 —
الفصل الخامس ـ الرعاية الصحية والاجتماعية
تلتزم جهات العمل بالكشف الطبي على من تزمع التعاقد معه قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقاً لنوع العمل الذي سيزاوله وكذلك القيام بالفحوصات الدورية لجميع العاملين بها للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة.
وتبين اللائحة التنفيذية الجهة التي تتولى هذه الفحوص وتحدد مستويات اللياقة والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوصات.
— مادة رقم 38 —
على جهات العمل إجراء التأمين اللازم على العاملين أو الموظفين بها ضد أمراض وأخطار المهنة، وأن توفر الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولأفراد أسرهم، وذلك مع عدم الإخلال بأي نظام قانوني آخر.
— مادة رقم 39 —
تلتزم جهة العمل بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته وإحاطته قبل مزاولته للعمل بمخاطرها، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها، والتي تتولى توفيرها له، ولا يجوز لجهة العمل أن تحمله أية نفقات أو تقتطع من مقابله أية مبالغ لقاء توفيرها وعليها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحمايته أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل.
كما يلتزم العامل أو الموظف بأن يستعمل وسائل الوقاية اللازمة ويتعهد بالعناية بها، وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من إصابات العمل وألا يرتكب أي فعل من شأنه منع أو إعاقة تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
— مادة رقم 40 —
على جهة العمل أن تخطر مكتب التشغيل المختص كتابة بكل حادث تنتج عنه وفاة أحد العاملين أو إصابته إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال (48) ساعة من تاريخ وقوع الحادث.
— مادة رقم 41 —
يجوز أن ينشأ في جهة العمل صندوق للتكافل الاجتماعي تساهم جهة العمل بتمويله جزئياً بمبالغ تدرج سنوياً في ميزانيتها، ويستكمل الباقي من رسوم اشتراك العاملين فيها.
— مادة رقم 42 —
الفصل السادس ـ إنتهاء الخدمة
تنتهي خدمة العامل أو الموظف لأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة.
- عدم اللياقة الصحية.
- الاستقالة.
- الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن, على أنه إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فلا يترتب عليه انتهاء خدمة العامل أو الموظف, وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء.
- الوفاة.
— مادة رقم 43 —
تنتهي خدمة العامل أو الموظف ببلوغ سن (65) سنة شمسية من الرجال و (60) سنة شمسية من النساء وللعاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة والتي تحددها اللوائح ذات العلاقة.
ويجوز استثناء بعض المواقع والوظائف والفئات من السن المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
— مادة رقم 44 —
يحال العامل أو الموظف إلى اللجنة الطبية المختصة بناء على طلبه أو طلب جهة العمل فإذا ثبت للجنة الطبية أنه غير لائق صحيا لعمله أو وظيفته أو لأية وظيفة أخرى أصدرت جهة العمل قرارا بإنهاء خدمته اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور تقرير اللجنة الطبية المشار إليها، مع عدم الإخلال بحق العامل في المكافأة المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.
— مادة رقم 45 —
على جهة العمل أن تعطي العامل أو الموظف مجاناً في نهاية خدمته شهادة تبين فيها تاريخ مباشرته للعمل وتاريخ إنهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه وتبين فيها أيضاً – بناءً على طلبه – قيمة المقابل المالي الذي كان يتقاضاه وأية امتيازات أخرى إن وجدت.
— مادة رقم 46 —
الفصل السابع ـ أحكام مشتركة
يجب على جهة العمل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين لدى قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها تحت إشرافها، وأن تسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة وعلى استتباب الأمن والآداب داخل المؤسسة.
كما عليها اطلاع العاملين والموظفين كتابةً لدى تشغيلهم على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وكل تغيير يطرأ عليها:
– النظام الداخلي للعمل.
– ساعات العمل.
– أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية.
– المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار المهنية.
– الجهة المؤمنة ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.
– رقم التسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي.
— مادة رقم 47 —
يجوز في الأحوال التي يكون فيها مقابل العمل حصة في الإنتاج أو في عائد الخدمة آن تمنح جهة العمل العامل مقابلاً نقدياً كل شهر أو جزء من الشهر يتم الاتفاق عليه لتغطية نفقاته ونفقات عائلته اليومية على أن يحسب من ضمن نفقات الإنتاج ويستنزل من الدخل الواجب توزيعه عند نهاية السنة أو إتمام العملية الإنتاجية أسوة بباقي النفقات الأخرى.
— مادة رقم 48 —
على جهة العمل أن تهيئ للعاملين أو الموظفين بها العدد المناسب من دورات المياه، فإذا كانت تستخدم عمالاً من الجنسين في مكان واحد وجب أن تخصص عدداً من دورات المياه خاصة للنساء تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للرجال.
— مادة رقم 49 —
لا يحول دون الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل جهة العمل أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها, أو انتقال ملكيتها إلي الغير بأي تصرف من التصرفات أو تغيير جهة العمل لأي سبب من الأسباب.
وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي تبقى عقود العمل قائمة للمدة المحددة فيها وتكون جهة العمل السابقة مسؤولة بالتضامن لمدة سنة مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات السابقة والناشئة عن تلك العقود.
— مادة رقم 50 —
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بقانون رقم 13 لسنة 2016 نشر بتاريخ 24 / 04 / 2016 :
لا يجوز الحجز على مقابل العمل أو المرتب المستحق للعامل أو الموظف إلا في حدود الربع، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة.
ولا يجوز الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما يزيد على ربع المرتب وفاء لما يكون قد اقترضه العامل أو الموظف من جهة العمل.
النص الأصلي للمادة:
لا يجوز الحجز على مقابل العمل أو المرتب المستحق للعامل أو الموظف إلا في حدود الربع، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة.
ولا يجوز الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما يزيد على ربع المرتب وفاءً لما يكون قد اقترضه العامل أو الموظف من جهة العمل، ولا تتقاضى جهة العمل أية فائدة عن ذلك، وتستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف وما في حكمها.
— مادة رقم 51 —
على كافة جهات العمل الوطنية والأجنبية بمختلف أنشطتها الالتزام باستخدام العناصر الوطنية وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرص المناسبة لهم لإثبات جدارتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم ويجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في أي منها عن (75%) من مجموع العمالة بها.
ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تخفيض هذه النسبة مؤقتا في بعض جهات العمل في حالة عدم توفر المؤهلات والكفاءات الفنية المطلوبة من الوطنيين وذلك بقرار يصدر عن الجهة المختصة.
— مادة رقم 52 —
على كافة جهات العمل بالقطاعين العام والخاص الوطنية والأجنبية عند بدء العمل في أي مشروع أو نشاط أن تبلغ مكتب التشغيل المختص كتابة بالبيانات التالية:
- أ. اسم المنشأة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات وأية معلومات يكون من شأنها سهولة الاتصال بها.
- ب. نوع النشاط الاقتصادي المرخص لها بمزاولته مع ذكر رقم الترخيص وتاريخه وجهة إصداره وإرفاق صورة منه.
- ج. عدد العاملين أو الموظفين المراد تشغيلهم في المنشأة والتخصصات المطلوبة.
- د. الشخص المسئول عن إدارة المنشأة وتمثيلها القانوني.
- ه. أية بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
— مادة رقم 53 —
إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العامل أو الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ النيابة العامة بذلك ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو حفظ الاتهام أو تبرئة العامل أو الموظف دون محاكمته تأديبياً.
وعلى النيابة العامة إخطار جهة العمل التي يتبعها العامل أو الموظف بأي إجراء يتخذ ضده.
— مادة رقم 54 —
الباب الثاني ـ علاقات الشراكة
الشركاء ذكوراً وإناثاً متساوون في الحقوق والواجبات مع مراعاة حقوق المرأة الشريكة بحكم خصوصيتها أثناء فترة الحمل والولادة وإجازة الأمومة وغيرها.
— مادة رقم 55 —
يجب على الشركاء توزيع الواجبات والمهام فيما بينهم، ويقوم كل منهم بالعمل المحدد له بما يضمن تحقيق الوحدة الاقتصادية للغرض الذي أنشئت من أجله، وكل شريك مسئول بوجه التضامن قبل بقية الشركاء عما يلحق بهم من أضرار نتيجة إهماله أو عدم القيام بالواجبات المسندة إليه.
— مادة رقم 56 —
يكون للشركاء اختيار من يدير الوحدة الاقتصادية من بينهم بمراعاة الكفاءة والخبرة ويجوز لهم تكليف من يتولى الإدارة من خارج الشركاء بالتراضي طبقا لنصوص العقد المبرم بينهم.
— مادة رقم 57 —
يكون للوحدة الاقتصادية لوائح إدارية ومالية تحدد فيها نظام وساعات العمل والراحة والإجازات وغيرها من المسائل المتعلقة بنشاطها تعتمد من الجهة المختصة.
كما يحدد الشركاء ساعات الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية وتنظيمها وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
— مادة رقم 58 —
للشركاء قبول شركاء جدد متى رأوا ذلك ويحدد النظام الأساسي شروط قبول الشركاء الجدد.
— مادة رقم 59 —
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بقانون رقم 13 لسنة 2016 نشر بتاريخ 24 / 04 / 2016 :
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجوز للشركاء الاستعانة بالغير بمقابل مالي يحدد في عقد العمل لإنجاز أعمال محددة ليست من صلب نشاط أو مهام الوحدة الاقتصادية، كما يجوز لهم الاستعانة بالغير بمقابل مادي في الحالات التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة على أن يقدم بإرادته الحرة ودون إكراه إقراراً كتابياً يفصح فيه صراحة عن عدم رغبته بالمشاركة وتفضيله العمل بمقابل مادي وبعقد عمل مكتوب معتمد من الجهة المختصة.
ويسري في شأن الأفراد الذين قبلوا العمل بالمقابل المادي أحكام البابين الأول والثالث من هذا القانون.
— مادة رقم 60 —
للشركاء أن يقرروا بالأغلبية فصل أي شريك لأسباب تتعلق بإخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون أو عقد الشراكة وغيرها من الأسباب المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقة، ولا يحسب في هذه الأغلبية صوت الشريك المراد فصله.
— مادة رقم 61 —
للشريك الذي أنهيت شراكته أن يطعن في ذلك أمام القضاء.
— مادة رقم 62 —
في حالة وفاة الشريك تستمر الوحدة الاقتصادية في عملها ويحق لورثته المطالبة بحصة مورثهم وأية مستحقات له لم يستلمها قبل وفاته ولهم حرية الاستمرار في المشاركة أو إنهائها وبما لا يؤثر على نشاطها.
— مادة رقم 63 —
في حالة إنهاء المشاركة لأي سبب تكون تصفية نصيب من انتهت مشاركته على أساس أخر ميزانية للسنة المالية التي انتهت فيها علاقة المشاركة مع مراعاة التشريعات المنظمة لذلك.
— مادة رقم 64 —
يظل الشريك الذي انتهت مشاركته مسؤولاً عن الوفاء بما عليه من التزامات.
— مادة رقم 65 —
يلتزم الشركاء بتوفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية لحمايتهم وحماية من يعمل معهم بعقد من حوادث العمل والأمراض المهنية طبقاً للتشريعات النافذة في الخصوص.
— مادة رقم 66 —
على الشركاء بالجهد أو بالجهد والمال معاً الانضمام إلى نظام التأمين ضد المرض وحوادث العمل وأمراض المهنة والشيخوخة.
— مادة رقم 67 —
الباب الثالث ـ العلاقات التعاقدية
الفصل الأول ـ عقد العمل
يبرم عقد العمل وفقاً للنموذج الذي تضعه الجهة المختصة, ولا يجوز تنفيذ العقد إلا بعد اعتماده منها وبعد التحقق من استيفائه الشكل القانوني واتفاق شروطه مع هذا القانون, ويجب أن يحتوي العقد على كل التفاصيل اللازمة لتحديد حقوق الأطراف والتزاماتهم وأن يكون ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من ثلاث نسخ تسلم بعد التصديق عليها نسخة لكل طرف, وتحفظ النسخة الثالثة لدى مكتب التشغيل المختص.
وإذا تم إغفال كتابة العقد جاز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
ويعفى عقد العمل الفردي من رسوم التسجيل.
— مادة رقم 68 —
لا يجوز لجهة العمل أن تخرج على شروط العقد أو أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، ويجوز لجهة العمل أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
ويعتبر باطلا كل شرط يرد في عقود العمل بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولو كان قبل العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
— مادة رقم 69 —
مدة الاختبار ثلاثون يوم عمل فعلي تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل، ويعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بإنهاء العقد بمثابة تثبيت له في العمل.
— مادة رقم 70 —
يجوز أن يبرم العقد لمدة محددة أو لعمل معين، كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، فإذا كان العقد محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا أبرم العقد لتنفيذ عمل مؤقت أو عرضي أو موسمي وكان قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
ومع ذلك إذا كان العقد لمدة معينة سواء حددت في العقد أو كانت وفقاً لطبيعة العمل، فلا يجوز أن تزيد تلك المدة على سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، يصبح العقد بعدها غير محدد المدة.
— مادة رقم 71 —
ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثلاثين يوماً، فإذا كان الإنذار موجهاً إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يومياً طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها.
— مادة رقم 72 —
يجوز لجهة العمل فسخ العقد قبل انتهاء مدته بعد إنذار العامل وبمراعاة المدة المحددة بالمادة السابقة وذلك في الحالتين الآتيتين:
- وقف العمل كليا أو جزئيا بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين.
- إلغاء العمل المتعاقد عليه لأسباب إدارية أو اقتصادية.
ويظل العقد قائما طوال مدة الإنذار ويلتزم طرفاه بتنفيذه.
وعلى جهة العمل إخطار مكتب التشغيل المختص قبل استعمالها حق الفسخ بشهرين على الأقل، وعلى المكتب التحقق من جدية الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
ويستحق العامل الذي فسخ عقده طبقا لأحكام هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في المادة (78) وذلك دون إخلال بالتعويض المنصوص عليه في المادة (76) إن كان له محل.
— مادة رقم 73 —
- يجوز لجهة العمل إنهاء العقد دون سبق إنذار ودون مكافأة أو تعويض في الحالات الآتية:
- إذا لم يقم العامل بتأدية التزام من التزاماته المنصوص عليها في العقد.
- إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم شهادات أو إقرارات أو بيانات غير صحيحة.
- إذا كان العامل تحت الاختبار.
- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لجهة العمل، بشرط أن تبلغ جهة العمل مكتب التشغيل بالواقعة خلال ثلاثة أيام من وقت علمها بوقوعها.
- إذا تكرر منه عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين وجهة العمل وبشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، وأن يخطر مكتب التشغيل المختص بصورة من الإنذار.
- إذا أفشى الأسرار الخاصة بعمله.
- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر أو تعاطي المؤثرات العقلية.
- ط- إذا اعتدى على أحد رؤسائه أو أحد زملائه أثناء العمل أو بسببه.
- ي- إذا حكم على العامل نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن.
- ك- وعلى جهة العمل إخطار مكتب التشغيل المختص بإجراءات إنهاء العقد مع صورة من إجراءات التحقيق.
— مادة رقم 74 —
يجوز للعامل بعد إنذار جهة العمل طبقاً لأحكام المادة (71) أن يستقيل من العمل, ويستحق العامل في هذه الحالة المكافأة المنصوص عليها في المادة (78).
— مادة رقم 75 —
يجوز للعامل إنهاء العقد وبدون إنذار في الحالات الآتية:
- إذا أخلت جهة العمل بالتزاماتها الأساسية طبقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا استخدمت جهة العمل وسيلة من وسائل الغش عند التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
- إذا مورست ضده أفعال مخلة بالآداب أو الشرف من قبل المسئولين عنه أو المشرفين عليه.
- إذا وقع عليه اعتداء من الشخص المسئول عن جهة العمل.
- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته بشرط أن تكون جهة العمل قد علمت بوجود هذا الخطر ولم تقم باتخاذ تدابير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات ذات الاختصاص في الموعد المحدد.
فإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب السابقة ألزمت جهة العمل بأن تؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة (78) وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة.
— مادة رقم 76 —
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71) و(78) إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ.
— مادة رقم 77 —
لا يجوز إنهاء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاط النقابة خارج ساعات العمل، أو أثناءها بموافقة جهة العمل كما لا يجوز إنهاء العقد أثناء الإجازات بمختلف أنواعها أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمل.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لجهة العمل إنهاء العقد إلا لسبب يرجع إلى عدم مقدرة العامل على العمل أو تدني مستوى أدائه أو سوء سلوكه أو إلى مقتضيات العمل بما في ذلك إعادة الهيكلة أو لأسباب اقتصادية، وفي هذه الأحوال يجب إخطار كل من النقابة التي ينتمي إليها العامل ومكتب التشغيل المختص بالإنهاء وسببه قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في إنهاء العقد للتحقق من سلامة وجدية أسباب الإنهاء.
— مادة رقم 78 —
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012 :
بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها يستحق العامل غير الوطني مكافأة عن خدمته عند انتهاء خدمته تحسب على أساس مقابل نصف شهر عن كل سنة حتى نهاية السنة الخامسة ومقابل شهر عن كل سنة تزيد عن ذلك بشرط ألا يكون العامل من ضمن المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ويعتبر المقابل الأخير للعامل أساساً لتقدير المكافأة ولا تستحق المكافأة إذا فسخ العقد من قبل العامل دون مراعاة مدة الإنذار المنصوص عليها في هذا القانون.
النص الأصلي للمادة:
بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها يستحق العامل غير الوطني مكافأة عن خدمته عند انتهاء خدمته تحسب على أساس مقابل نصف شهر عن كل سنة حتى نهاية السنة الخامسة ومقابل شهر عن كل سنة تزيد عن ذلك بشرط ألا يكون العامل من ضمن المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ويعتبر المقابل الأخير للعامل أساساً لتقدير المكافأة ولا تستحق المكافأة إذا فسخ العقد من قبل العامل دون مراعاة مدة الإنذار المنصوص عليها في هذا القانون.
— مادة رقم 79 —
إذا أنهى العامل العقد دون توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ودون مراعاة فترة الإنذار، وتعاقد مع جهة عمل أخرى بالمخالفة لحكم المادة (12) أصبحت جهة العمل هذه متضامنة معه في تحمل المسؤولية عن الضرر الذي لحق بجهة العمل السابقة، وذلك في الأحوال التالية:
- – إذا ثبت أنها تدخلت من أجل إخراج العامل من عمله السابق.
- – إذا مكنت العامل من العمل مع علمها بأنه مرتبط بعقد عمل لدى الغير.
- – إذا استمرت في تشغيل العامل بعد أن علمت أنه ما زال مرتبطاً مع الغير بموجب عقد عمل.
— مادة رقم 80 —
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة تزيد على مائة وعشرين يوماً متصلة أو مدداً متفرقة تزيد في مجموعها على مائة وثمانين يوماً خلال السنة الواحدة.
ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص معتمد، ولا يجوز لجهة العمل استعمال حقها في فسخ العقد طبقاً لأحكام المادة (73) أثناء مدة العجز أو المرض المشار إليهما في هذه المادة، كما لا يجوز لها فسخ العقد بعد مضي المدد المذكورة إذا عاد العامل إلى مباشرة عمله.
وتلتزم جهة العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بأن تصرف للعامل أو للمستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (78)، كما تصرف للمستحقين عنه في حالة الوفاة مقابل شهر إضافة إلى مقابل الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
— مادة رقم 81 —
الفصل الثاني ـ التدريب لغرض العمل
تلتزم جهات العمل بقبول عدد من الباحثين عن العمل بنسبة (20%) من إجمالي عدد العاملين الأجانب لديها لغرض تدريبهم على تعلم مهنة أو حرفة أو عمل معين خلال مدة محددة أو تحمل تكاليف تدريبهم بمؤسسات متخصصة وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
— مادة رقم 82 —
يجب أن يكون عقد التدريب لغرض العمل مكتوباً باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومراحله والمقابل في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى لمقابل العمل المحدد للمهنة أو الحرفة التي يتدرب عليها.
— مادة رقم 83 —
لجهة العمل فسخ عقد التدريب لغرض العمل إذا ثبت لديها عدم أهلية المتدرب وعدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة جيدة, وذلك بعد موافقة مكتب التشغيل المختص, كما يجوز للعامل المتدرب إنهاء عقد التدريب بشرط إخطار جهة العمل بذلك.
— مادة رقم 84 —
تسري على عقود التدريب لغرض العمل النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية وتلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وبساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات والعطلات الرسمية.
— مادة رقم 85 —
الفصل الثالث ـ الخدمة المنزلية
البيت يخدمه أهله، ولا يجوز الإذن بممارسة تقديم الخدمة المنزلية للأسرة إلا للضرورة القصوى وفي الحالات التالية:
- عجز الأم أو الأب على القيام بالرعاية المطلوبة نتيجة المرض أو كبر السن ولا يوجد من يقوم برعايتهما من أفراد الأسرة.
- إذا كان بالأسرة طفل به إعاقة جسدية أو تخلف عقلي وعجزت الأم عن تربيته.
- إذا كان عدد أفراد الأسرة لا يقل عن سبعة أفراد.
- إذا كانت الأم عاملة وغير قادرة على إعالة أسرتها.
ويثبت توفر الحالات المشار إليها في البنود السابقة بناء على بحث اجتماعي وصحي.
— مادة رقم 86 —
تشمل أعمال الخدمة المنزلية ما يلي:
- أعمال الطعام والشراب وتقديمه.
- الأعمال المنزلية العادية التي تلزم لإعداد المسكن وتنظيفه.
- الأعمال الشخصية للمعاقين وكبار السن والمرضى والأطفال.
- أعمال البوابين والسائقين والغسالين.
— مادة رقم 87 —
لكل راغب في مزاولة العمل في الخدمة المنزلية أو ما في حكمها من أعمال أن يطلب قيد اسمه في مكتب الاستخدام الذي يقيم في دائرته أو الذي يرغب في العمل في دائرة اختصاصه ويكون طلب القيد على النموذج المعد لذلك ويقوم مكتب الاستخدام بإعطاء الطالب دون مقابل في يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد.
— مادة رقم 88 —
تقوم مكاتب التشغيل بتلقي طلبات الأشخاص الذين يرغبون في تشغيل آخرين لديهم في أعمال الخدمة المنزلية أو ما في حكمها من أعمال وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بهم.
وعلى هذه المكاتب معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها وفقاً لأحكام المادة السابقة للالتحاق بالأعمال الشاغرة التي تم إبلاغهم عنها.
ويكون تشغيل عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في الأعمال الشاغرة وفقاً لما يثبت لديها من توافق بين حالة طالب العمل وصاحب العمل من ناحية المقابل والسن والجنس والظروف العائلية والصحية وذلك بعد التحقق من الضمانات الكافية التي تقتضيها ظروف الحال.
— مادة رقم 89 —
تصرف مكاتب التشغيل عند تشغيلها لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الذين يعملون فعلا لدى آخرين بطاقة خدمة يبين فيها اسم العامل وعمله وسنه وجنسه وجنسيته والمقابل المحدد له واسم صاحب العمل الذي يشتغل لديه ويوقع صاحب العمل على هذا البيان ويصدق عليه من مكتب الاستخدام المختص.
وتصدر هذه البطاقة وفقا لنموذج خاص يكفل إثباتها لحالة العامل وتطور هذه الحالة من ناحية المقابل والأعمال التي عمل فيها والأشخاص الذين يعمل لديهم.
— مادة رقم 90 —
يجب أن يكون تقديم الخدمة المنزلية بموجب عقد عمل مبرم بين طرفي العلاقة يعتمد من الجهة المختصة يحدد واجبات وحقوق العامل بصورة صريحة وشروط و ظروف العمل الأخرى وتوفير الإقامة والوجبات الغذائية إذا كان أداء الخدمة لكل الوقت.
— مادة رقم 91 —
يجب على صاحب العمل أن يتثبت من هوية عامل الخدمة المنزلية قبل أن يلحقه بالعمل لديه وأن يبلغ مكتب الاستخدام الواقع في نطاق دائرته بكافة البيانات والمعلومات عنه خلال 3 أيام من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ نفاذ هذا القانون.
— مادة رقم 92 —
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بإجراء الكشف الطبي قبل مباشرته للعمل, كما يلتزم بأن يقدم نفسه للكشف الطبي متى طلب منه صاحب العمل ذلك, على أن يكون في الحالة الأخيرة على حساب صاحب العمل.
— مادة رقم 93 —
يجب على صاحب العمل أن يعامل عامل الخدمة المنزلية معاملة تتفق والمعاملة الإنسانية ولا يجوز له أهانته أو إذلاله سواء كان ذلك بالقول أو الفعل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يشغل عامل الخدمة المنزلية في الأعمال الشاقة أو الخطرة وبطريقة مخالفة لما هو محدد بالعقد المبرم بين الطرفين.
— مادة رقم 94 —
لا يجوز لعامل الخدمة المنزلية أن يقوم بأعمال الخدمة المنزلية لدى شخص آخر إلا بإذن وموافقة صاحب العمل الكتابية.
— مادة رقم 95 —
لا يكون صاحب العمل مسئولاً عن عامل الخدمة المنزلية عند خروجه من مقر عمله لأغراض لا تتعلق بعمله وبغير إذن من صاحب العمل.
— مادة رقم 96 —
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إنذار مسبق إذا ارتكب فعلاً مخلاً بالشرف والأمانة أو عرض ممتلكات صاحب العمل للتلف أو الضياع.
— مادة رقم 97 —
يلتزم العامل بالمحافظة على الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمته.
— مادة رقم 98 —
يلتزم صاحب العمل في حالة اشتراك العامل في نظام الضمان الاجتماعي بتوريد أقساط الاشتراك المستحقة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وعليه إثبات كل ما يتعلق بهذا الشأن في بطاقة الخدمة الخاصة بمن يشتغل لديه.
— مادة رقم 99 —
يجب على صاحب العمل المساواة بين من يعملون لديه في الخدمة المنزلية والفئات الأخرى من العمال وتسري عليهم جميع النصوص الواردة بهذا القانون وبوجه خاص فيما يتعلق بما يلي:
- حق الانضمام إلى نقابات العمال المختصة.
- التمتع بالحماية في مجال الضمان الاجتماعي.
- الحد الأدنى لسن العمل.
- الراحة الأسبوعية أو الإجازة.
- حماية الأمومة.
- الحد الأدنى لمقابل العمل.
— مادة رقم 100 —
يلتزم صاحب العمل بالسماح لمفتش العمل بالاطلاع على ظروف عامل الخدمة المنزلية وأحواله المعيشية لضمان تقيده بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمل.
— مادة رقم 101 —
الفصل الرابع ـ منازعات العمل والتوفيق والتحكيم
كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحدة أو أكثر من جهات العمل وبين العامل أو جميع العاملين أو فريق منهم ممن يعملون في جهة العمل يتم الفصل فيه وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر النزاع جماعيا إذا وقع بين جهة العمل وعدد من العمال لا يقل عن (25%) من مجموعهم بشرط ألا يقل عدد العمال المنازعين عن عشرة عمال.
— مادة رقم 102 —
إذا وقع نزاع بين عامل وجهة عمله يتولى موظف التوفيق التابع لمكتب التشغيل تسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضة، فإذا لم يتمكن من الوصول إلى تسوية خلال عشرة أيام من إحالة النزاع إليه وجب عليه إحالة تقرير كتابي مفصل عن الأسباب التي أدت إلى عدم إمكانية التسوية إلى مدير مكتب التشغيل المختص ويجوز لكل من طرفي النزاع في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
— مادة رقم 103 —
تسوى منازعات العمل عن طريق التحكيم الاختياري بناء على طلب طرفي النزاع، فإذا لم يتم الاتفاق على تسوية النزاع عن طريق التحكيم عرض موضوع النزاع على مجلس التوفيق وهيئة التحكيم المنصوص عليهما في هذا القانون.
— مادة رقم 104 —
- يشكل في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجلس للتوفيق برئاسة قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية مندوب عن مكتب التشغيل ومندوب عن جهة العمل ومندوب عن النقابة المختصة وللمجلس أن يستعين برأي من يختاره من ذوي الخبرة والاختصاص.
- يتولى مجلس التوفيق البحث في أسباب النزاع للوصول إلى تسويته، وعليه أن ينتهي من نظره خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليه، فإذا تمكن من تسوية جميع المطالب أو بعضها حرر محضراً بما تم الاتفاق عليه ويوقع على المحضر مجلس التوفيق، ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية.
وإذا تعذر على المجلس تسوية النزاع كله أو بعضه أحال النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر مصحوبة بتقرير واف عن مراحل النزاع وملابساته، ويخطر ذوي الشأن بهذه الإحالة.
ويحظر على العاملين الامتناع عن العمل ولو جزئياً قبل استيفاء جميع إجراءات التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون.
— مادة رقم 105 —
- تشكل في دائرة اختصاص كل محكمة استئنافية هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة مستشارين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، ومندوب عن الجهة المختصة ومندوب عن جهة العمل و مندوب عن النقابة ذات العلاقة ويرأس الهيئة أقدم المستشارين.
- تختص هيئة التحكيم بالفصل في منازعات العمل التي تحال إليها من مجلس التوفيق وبدون مصروفات أو رسوم، ويجوز حضور محام أمام هيئة التحكيم مع أي من طرفي النزاع.
ويكون قرار هيئة التحكيم ملزما وله قوة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة المنازعات والإجراءات التفصيلية الخاصة بعرض النزاع على مجلس التوفيق وهيئة التحكيم.
— مادة رقم 106 —
يكون للعاملين حق التظلم أو الطعن في الإجراءات المتخذة ضدهم أمام الجهات الرقابية والقضائية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الخاصة باستعمال هذا الحق.
— مادة رقم 107 —
للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب إيقاف هذا الفصل بموجب طلب يقدمه إلى مكتب التشغيل خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار جهة العمل له بكتاب مسجل.
ويتخذ مكتب التشغيل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لم يتمكن من ذلك يتعين عليه إحالة الأمر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل مشفوعا بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وملاحظات المكتب.
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويخطر كل من جهة العمل والعامل ومكتب التشغيل بكتاب مسجل ويرفق بالإخطار صورة من مذكرة مكتب التشغيل.
وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيا، فإذا أمر بوقف التنفيذ التزمت جهة العمل بأداء المقابل من تاريخ فصل العامل وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.
— مادة رقم 108 —
تعتبر دعوى المسئولية عن الفصل ناشئة عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة في هذا الموضوع. على أنه بالنسبة لميعاد الاستئناف فيكون عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة.
ولا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بحق العامل في الالتجاء مباشرة إلى القضاء طبقاً للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
— مادة رقم 109 —
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العامل ولو كان في مرحلة التدريب والمستحقون عنه، ويكون النظر فيها بصفة مستعجلة.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
— مادة رقم 110 —
الفصل الخامس ـ تفتيش العمل
يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الجهة المختصة حق التفتيش على جهات العمل التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
ويكون للموظفين المخولين بالتفتيش صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وعليهم أن يحملوا بطاقات تثبت هذه الصفة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 111 —
يتولى مفتشو العمل الاختصاصات التالية:
- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- تقديم المعلومات والإشارات الفنية والمشورة لجهة العمل والعاملين التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذا دقيقا.
- تعريف الجهة المختصة بأوجه القصور في الأحكام القائمة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتلافيها.
- ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- تقديم تقارير دورية عن الجولات التفتيشية وفقا للنماذج المعدة لذلك.
— مادة رقم 112 —
لمفتش العمل حق الدخول إلى أماكن العمل لأداء واجبه بحرية تامة أثناء ساعات العمل ليلاً ونهاراً دون إخطار مسبق بأي تفتيش أو تحقيق والاطلاع على السجلات والدفاتر أو أية وثائق أخرى لها صلة بالعمل أو العاملين وأخذ صور أو نسخ منها وله أن يطلب البيانات والمعلومات التي تتعلق بأداء واجباته.
ويجب على جهات العمل تقديم كافة التسهيلات للمفتشين للقيام بواجباتهم والتعاون معهم فيما يطلبونه من معلومات وبيانات.
— مادة رقم 113 —
يقوم مفتش العمل قبل مباشرة عمله بأداء اليمين القانونية أمام الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين.
— مادة رقم 114 —
يحدد بقرار من الجهة المختصة نظام التفتيش وشروط اختيار المفتشين وتدريبهم ورفع كفاءتهم ومهامهم وتحديد مكافأتهم والنماذج الخاصة بعملهم.
— مادة رقم 115 —
الفصل السادس ـ الجزاءات
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة* لائحة تبين المخالفات والجزاءات المترتبة عليها.
ولجهات العمل أن تضع لوائح جزاءات خاصة بها بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة العامة المشار إليها، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة وفى جميع الأحوال يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل وأن يكون منصوصاً عليها في اللائحة.
ويجب على جهة العمل التي يعمل بها عشرة عاملين فأكثر أن تضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل، ولائحة الجزاءات التأديبية مصدقاً عليهما من الجهة المختصة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 116 —
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ستين يوماً.
— مادة رقم 117 —
لا يجوز لجهة العمل أن توقع على العامل أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة, كما لا يجوز لها الجمع بين اقتطاع جزء من المقابل المالي تطبيقاً لأحكام هذا القانون وبين أي جزاء مالي آخر إذا زاد ما يجب اقتطاعه على خمسة أيام في الشهر الواحد ولا يجوز تشديد الجزاء إلا إذا كانت المخالفة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها وبشرط أن تقع المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
— مادة رقم 118 —
لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفة المنسوبة إليه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يوقع عليه، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، ويجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من المقابل الذي لا يزيد مقداره على مقابل ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة وأن يثبت مضمونه بالقرار الصادر بالجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
— مادة رقم 119 —
لجهة العمل أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويصرف للموقوف نصف المقابل طوال مدة إيقافه، فإذا وقع عليه جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ إيقافه مع احتفاظه بما تقاضاه من مقابل.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على شهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
— مادة رقم 120 —
يجوز لجهة العمل وقف العامل عن عمله من تاريخ إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، على أن يعاد إلى سابق عمله إذا قضي بعدم إدانته، وإلا اعتبر عدم إعادته إلى سابق عمله فصلاً تعسفياً.
— مادة رقم 121 —
الفصل السابع ـ في العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب الخاضعون لأحكام هذا الباب بالعقوبات التالية:
- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام المواد: (6، 7، 55) من هذا القانون.
- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد (13، 24، 27، 28، 38، 39) من هذا القانون.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يرتكب مخالفة للأحكام الأخرى من البابين الأول والثالث من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفة في شأنهم، وعلى مفتشي العمل فضلاً عن ذلك منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية، وتحصل المبالغ المترتبة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بمعرفة مفتشي العمل.
— مادة رقم 122 —
الباب الرابع ـ العلاقات اللائحية “الوظيفة العامة”
الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها، وواجبهم أن يؤدوا أعمالهم بكل جد وإتقان وأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق مع الدين والخلق والكرامة، وأن يكون رائدهم في القيام بأعمالهم خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
ويكون كل موظف مسؤولا عن تحقيق أهداف الوظيفة التي تسند إليه تحت إشراف رئيسه المباشر.
— مادة رقم 123 —
الفصل الأول ـ التنظيم الإداري والوظائف
تنشا الوحدات الإدارية العامة وتحدد اختصاصاتها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة*، وذلك باستثناء القطاعات العامة التي تنشأ بقرار من مؤتمر الشعب العام* وتحدد التقسيمات التنظيمية الرئيسية بقرار من اللجنة الشعبية العامة*، وتحدد التقسيمات التنظيمية الفرعية للوحدات الإدارية العامة بقرار من اللجنة الشعبية المختصة وذلك كله بعد أخذ رأي الجهة المختصة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
— مادة رقم 124 —
تنقسم الوظائف إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية التالية:
- المجموعات الوظيفية الرئيسة للملاك العام.
- المجموعات الوظيفية الرئيسة للملاك الفني.
- المجموعات الوظيفية الرئيسة لملاك الوظائف المدنية النظامية.
- المجموعات الوظيفية الرئيسة لملاك الوظائف المهنية العلمية والتدريس والتدريب.
- هـ – المجموعات الوظيفية الرئيسة في ملاك وظائف الطب البشري والتمريض.
- و – المجموعات الوظيفية الرئيسة لملاك البحرية والطيران التجاري.
وتحدد مجموعات الوظائف النوعية بكل مجموعة رئيسية بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الجهة المختصة.
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجالات شئون الوظيفة من تعيين وترقية ونقل, ويكون لها قائمة مستقلة بأقدمية موظفيها في كل الوظائف التي تنظمها.
تحدد وظائف الإدارة العليا وشروط تقلدها ونظام تقييم أداء شاغليها بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 125 —
تصدر اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض الجهة المختصة، لائحة لتنظيم الملاكات وفقاً لطبيعة العمل وحجمه ومعدلات الأداء في الوحدة الإدارية تتضمن على وجه الخصوص نوع الملاك، وأسس وكيفية إعداده واعتماده وتعديله وتمديد العمل به.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 126 —
الفصل الثاني ـ شغل الوظائف
يكون شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل.
— مادة رقم 127 —
يجوز أن يتم شغل بعض المجموعات الوظيفية النوعية المحددة بالمادة (124) من هذا القانون بما في ذلك وظائف الإدارة العليا بطريق التعاقد طبقا للائحة تصدر في هذا الشأن عن اللجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح من الجهة المختصة تحدد فيها مرتباتهم وشروط استخدامهم والمجموعات الوظيفية التي تطبق بشأنها.
على ألا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويجوز أن تقوم الوحدات الإدارية بالتعاقد مع مكاتب أو شركات متخصصة للقيام بتقديم الخدمات العامة كأعمال الطباعة وأمانة السر وتشغيل الحاسوب والأعمال الفنية وأعمال النظافة والمقاهي وغيرها، وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة*.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 128 —
يشترط في المرشح لشغل إحدى وظائف ملاكات الوحدات الإدارية ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بجنسية ليبيا* وبحقوقه المدنية.
- ألا يكون متزوجاً بأجنبية ما لم يكن مأذوناً له بذلك من الجهة المختصة.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض المدة المقررة لمحو العقوبة.
- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
- أن يكون لدية المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة، واستثناء من هذا الشرط يجوز تعيين الفنيين المهرة من ذوي الخبرة الذين تتطلبهم حاجة العمل، وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
- أن يكون لائقاً صحياً للعمل، وتحدد بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة* شروط اللياقة الصحية.
- أن تتوفر الوظيفة الشاغرة بالملاك والتغطية المالية اللازمة، وفي جميع الأحوال يجب الإعلان عن الوظائف الشاغرة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
— مادة رقم 129 —
لأغراض شغل الوظيفة بالوحدات الإدارية تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة* المؤهلات العلمية والتدريبية الوطنية والمؤهلات الأجنبية المعادلة لها وتقييمها وتحديد مستواها والخبرة العملية اللازمة لشغلها.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 130 —
مع مراعاة حكم المادة (128) من هذا القانون يراعى عند شغل الوظائف لأول مرة القواعد التالية:
- لا يجوز لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي إلا إذا تعذر شغلها عن طريق نقل أو ندب موظف من ذات الجهة، أو ترقية موظف تتوفر فيه شروط الترقية.
- يكون شغل وظائف الإدارة العليا بمراعاة الأقدمية، ثم المفاضلة بين المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات والصلاحية لشغل الوظيفة، ومن ذات المجموعة الوظيفية، وإذا كان المراد شغله لإحدى وظائف الإدارة العليا من غير الموظفين بالوحدة الإدارية فيجب أن يكون من بين الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله ولديه خبرة عملية لمدة عشر سنوات على الأقل تالية للحصول على المؤهل.
- لا يكون شغل الوظيفة بأثر رجعي، ويعتبر شغل الوظيفة من تاريخ إخطار الموظف كتابياً بذلك من قبل الجهة المختصة، ومباشرته العمل، ويعتبر شغله للوظيفة لاغياً إذا لم يباشر عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب إذا كان الترشيح بناءً على مسابقة.
- أن تكون الشهادات العلمية التي يجري شغل الوظيفة على أساسها أصلية صادرة عن إحدى المؤسسات التعليمية أو التدريبية المعترف بها مع معادلة الشهادات الأجنبية.
— مادة رقم 131 —
الجهات المختصة بإصدار قرار شغل الوظائف:
- أمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها.
- اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها.
- اللجان الشعبية العامة للقطاعات بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
— مادة رقم 132 —
يتم شغل الوظائف من قوائم الناجحين وذلك وفقاً للقواعد التالية:
يرتب الناجحون في الامتحان حسب الأسبقية في درجات النجاح، وعند التساوي يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، ويسقط حق من لم يدركه الدور بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
ويجوز شغل الوظائف من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة ما لم توجد قوائم أخرى صالحة لذلك.
ويحظر على الوحدات الإدارية شغل الوظائف المعلن عنها من غير قوائم الناجحين المعتمدة.
وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالإعلان عن الوظائف وطرق شغلها ونظام الامتحانات واعتماد نتائجها وحساب مدد الخبرة السابقة.
— مادة رقم 133 —
مع مراعاة حكم المادة (130) من هذا القانون يجوز إعادة الموظف إلي سابق عمله لشغل وظيفة بملاك الوحدة الإدارية تتناسب مع خبرته ومؤهلاته إذا توفرت فيه شروط شغلها, ولا يخضع الموظف في هذه الحالة لشرط الامتحان ما لم تتجاوز مدة انقطاعه عن العمل خمس سنوات.
— مادة رقم 134 —
على كل من يشغل وظيفة بملاك إحدى الوحدات الإدارية أن يؤدي قبل مباشرته العمل اليمين القانونية التالية: “أقسم بالله العظيم أن التزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة، وأن أحافظ على سلطة الشعب، وأن أراعي مصالح الوطن وأن احترم القانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق والإتقان”.
ويكون أداء اليمين أمام الأمين المختص أو من يخوله بذلك.
وتوقع صيغة اليمين من الموظف وممن أديت أمامه وتحفظ بملف خدمة الموظف ولا يجوز تسليمه أعمال وظيفته قبل أداء اليمين.
— مادة رقم 135 —
يخضع الموظفون عند شغلهم للوظيفة لأول مرة في غير وظائف الإدارة العليا لفترة اختبار مدتها 365 يوما من تاريخ مباشرتهم للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحية الموظف للوظيفة خلال فترة الاختبار يحال إلى لجنة شؤون الموظفين المختصة، فإذا رأت صلاحيته لوظيفة أخرى أوصت بنقله إليها وإلا اقترحت إنهاء خدمته بشرط إبلاغ الموظف بذلك قبل أسبوعين من تاريخ الإنهاء.
ويعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بنقل الموظف أو فصله بمثابة تثبيت له في والوظيفة.
وفي جميع الأحوال يتم إشعار الجهة المختصة بالإجراءات التي اتخذت بشأن الموظف تحت التجربة.
— مادة رقم 136 —
تبدأ الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف حددت الأقدمية وفقا للآتي:
- أ. إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة نتيجة اجتياز الامتحان المقرر لشغلها، تحدد الأقدمية على أساس نتيجة الامتحان.
- ب. أما إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة دون إجراء امتحان فتحدد الأقدمية على أساس الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.
- ج. وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية بناء على نجاح في الامتحان المقرر للترقية حددت الأقدمية على أساس البند “أ” أما إذا كان بدون امتحان حددت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة، وفي حالة التساوي يطبق حكم البند “ب” من هذه المادة.
وإذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة حسبت له أقدمية اعتبارية في الوظيفة ويستحق الموظف مرتبه من تاريخ مباشرته العمل، ويحدد بأول مربوط الوظيفة التي شغلها، على أنه إذا حسبت له أقدمية اعتبارية يزاد مرتبه بما يعادل علاوة عن كل سنة.
وفي حالة الترقية يمنح الموظف عند ترقيته أول مربوط الوظيفة المرقى إليها أو أخر مرتب تقاضاه في وظيفته السابقة مضافا إليه علاوة من علاوات الوظيفة المرقى إليها أيهما أكبر.
ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالي لصدور القرار بالترقية، فإذا وقعت الترقية في اليوم الأول من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور.
— مادة رقم 137 —
لا تجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة تلي الوظيفة التي كان يشغلها مباشرة في ملاك الوحدة الإدارية التابع لها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بالترقية والحد الأدنى المقرر لها.
— مادة رقم 138 —
مع مراعاة أحكام المواد (137، 139، 140) يشترط لترقية الموظف:
- أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية ولا يترتب على انقضاء الحد الأدنى أي التزام بالترقية.
- أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المراد ترقيته إليها.
- أن تتم الترقية ممن له صلاحية إصدار قرار شغل الوظيفة المرقى إليها.
- أن يجتاز الامتحان المقرر للترقية بنجاح.
- أن يحصل الموظف على تقدير كفاءة (جيد جداً) فما فوق لأخر ثلاث سنوات.
وتتم ترقية الموظف إذا وصل مرتبه إلى نهاية مربوط مرتب وظيفته الحالية متى توافرت فيه شروط الترقية وذلك عند أول حركة ترقية.
— مادة رقم 139 —
لا يجوز ترقية الموظف من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى داخل المجموعة الوظيفية الرئيسة الواحدة إلا إذا توافرت فيه الشروط المقررة لذلك بما فيها التأهيل العلمي أو الفني المطلوب، وتصدر عن الجهة المختصة لائحة تنظم شروط شغل الوظائف بكل مجموعة وظيفية نوعية والانتقال من مجموعة نوعية إلى أخرى وامتحانات الترقية وتشكيل لجانها وتحديد مواعيدها واعتماد نتائجها.
— مادة رقم 140 —
تجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية إذا أمضى نصف الحد الأدنى المقرر للترقية في الوظيفة التي يشغلها وذلك في إحدى الحالات التالية:
- إذا قدم بحوثا موضوعية لتحسين وتطوير أداء الجهاز الإداري دون إضافة أعباء مالية أو حقق وفرا في المصروفات.
- إذا قام باختراع أو ابتكار أو تطوير وسائل لزيادة الإنتاج.
- إذا قام بأعمال ترتب عليها المحافظة على حماية البيئة والمواطن من التلوث والأمراض.
- إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة.
- في جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل الموظف على أكثر من ترقيتين تشجيعيتين طوال مدة خدمته الوظيفية كما لا يجوز أن يزيد عدد المرقين وفقا لحكم هذه المادة على (5%) من مجموع عدد الموظفين المرقين في الوحدة الإدارية.
— مادة رقم 141 —
إذا زاد عدد المرشحين للترقية في الوحدة الإدارية عن الوظائف الشاغرة في ملاكها المعتمد حددت الأسبقية وفق الآتي:
إذا كانت الترقية نتيجة اجتياز الامتحان المقرر للترقية فتكون الأولوية على أساس نتيجة الامتحان فإن تساوت تكون على أساس تقارير الكفاية فإن تساوت تكون على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة (136) من هذا القانون.
إذا كانت الترقية بدون امتحان فتكون الأولوية على أساس تقارير الكفاية فإن تساوت تكون على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة وفقاً لحكم الفقرة السابقة مع الأخذ في الاعتبار ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (140).
ويستحق الموظف من تاريخ استحقاق الترقية أول مربوط الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوات هذه الوظيفة مضافة إلى مرتبه الأصلي، أيهما أكبر.
— مادة رقم 142 —
الفصل الثالث ـ الحقوق والمزايا الوظيفية
يتمتع الموظف بكافة الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ولا يجوز خفضها أو إيقافها أو حرمانه منها إلا وفقاً للقانون, وعلى الوحدة الإدارية مراعاة ما يلي:
- تمكين الموظف من حضور التدريب المناسب وإتاحة الفرصة له لمتابعة أحدث التطورات العلمية والتطبيقية في مجالات الوظيفة ومنح من يتجاوز هذه الدورات بنجاح مكافآت أو علاوات أو حوافز على النحو الذي تحدده اللوائح.
- تقديم الخدمات والمعاملات الخاصة للموظف أثناء أدائه لوظيفته وتكليف من يقوم بها وإنهاؤها.
— مادة رقم 143 —
يمنح الموظف علاوة سنوية من علاوات الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة لأول مرة أو منح العلاوة السنوية السابقة.
— مادة رقم 144 —
تضع اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الجهة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للموظفين بما يكفل تحقيق الأهداف وتحسين الأداء وترشيد الإنفاق على أن يتضمن ذلك فئات الحوافز المادية وشروط منحها.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 145 —
تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية الأخرى وسائر المزايا الوظيفية، وتبين قواعد وشروط منحها وتتضمن على وجه الخصوص:
- علاوة العائلة وتشمل الزوج والأطفال على النحو الذي تبينه اللوائح التنفيذية.
- علاوة السكن إذا لم يتوفر سكن وظيفي.
- مقابل العمل الإضافي.
- بدلات وعلاوات تقتضيها طبيعة العمل أو ظروفه.
- حق الموظف في استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته.
- حق شاغلي وظائف الإدارة العليا في الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف.
— مادة رقم 146 —
الفصل الرابع ـ النقل والندب والإعارة
- يجوز لمقتضيات المصلحة العامة نقل الموظف إلى وظيفة شاغرة داخل الوحدة الإدارية أو في أي وحدة إدارية أخرى وذلك بالشروط الآتية:
- أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المنقول إليها.
- أن يكون النقل داخل المجموعة الوظيفية النوعية الواحدة وأن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات درجة الوظيفة المنقول منها.
- ألا يفوت النقل عليه فرصة الترقية خلال سنة من تاريخ النقل، ما لم يكن النقل بناءً على طلبه أو بسبب إلغاء وظيفته.
- يكون النقل من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى بقرار من الجهة المنقول إليها بعد موافقة الجهة المنقول منها.
- يجوز نقل الموظفين بالوحدات الإدارية إلى الشركات العامة.
— مادة رقم 147 —
يجوز عند الاقتضاء ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في ذات الوحدة الإدارية أو في أية وحدة إدارية أخرى، على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وذلك بالشروط الآتية:
- أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة مدة لا تقل على سنة.
- أن تسمح حالة العمل في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.
- ألا يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة.
- ألا تزيد مدة الندب على سنة تجدد بناء على طلب الجهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المنتدب منها.
- ألا تزيد درجة الندب إلى الوظيفة المنتدب إليها على درجتين.
ويصدر قرار الندب من الجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المنتدب منها، ولا يجوز في كل الأحوال أن تزيد مدة الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي على ستة أشهر وألا تزيد على سبيل التفرغ على أربع سنوات.
— مادة رقم 148 —
يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المنتدب إليها، أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر، كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها.
أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيمنح الموظف علاوة ندب تساوي ربع مرتبه الشهري.
وتتحمل الوحدة المنتدب إليها الموظف على سبيل التفرغ مرتبه وسائر العلاوات والمزايا الأخرى، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فلا تتحمل الوحدة الإدارية المنتدب إليها إلا علاوة الندب.
— مادة رقم 149 —
يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعين إعارة الموظف إلى إحدى الجهات التالية:
- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تسري على العاملين بها قوانين خاصة.
- الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة* إعارة الموظف إلى إحدى الدول الأجنبية أو الهيئات والمنظمات الدولية.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة*.
وتدخل مدة الإعارة في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية وعلى الجهة المستفيدة أن تمكن الموظف المعار إليها من التمتع بإجازاته السنوية أو منحه مقابلاً نقدياً عنها يحسب على أساس آخر مرتب يتقاضاه عند انتهاء إعارته وتتحمل الجهة المستعيرة مرتب الموظف المعار, ويتقاضى من يعار إلي جهة داخل ليبيا* مرتبات ومزايا الوظيفة المعار إليها أو مرتبه الأصلي مضافاً إليه نسبة مئوية تحددها الجهة المستعيرة أيهما أكبر, وذلك فيما عدا الحالات التي تقرر فيها اللجنة الشعبية العامة* غير ما تقدم, على أن لا يضار المعار ماليا بأي حال من الأحوال.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
— مادة رقم 150 —
يجوز إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج، وتحفظ وظائف أعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية أو التدريبية وذلك كله وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
— مادة رقم 151 —
الفصل الخامس ـ المسؤولية الوظيفية
يكون كل رئيس مسؤولا عن أعماله وعن أعمال مرؤوسيه وهم جميعا مسئولون مسؤولية تضامنية عن تحقيق معدلات الأداء وعن سلوكهم الوظيفي.
كما يكون للمديرين ورؤساء الأقسام ومن في حكمهم سلطات الإقرار والتعديل والحلول والسحب والإلغاء على كافة أعمال مرؤوسيهم وفقا للقانون.
— مادة رقم 152 —
تشمل الاختصاصات الرئاسية دائما ولو لم ينص على ذلك وصف الوظائف أو التنظيم، تطوير طرق العمل وتبسيط الإجراءات وتطوير وتنمية الموارد البشرية والعلاقات الإنسانية داخل الوحدة الإدارية والعلاقات العامة للجهة وتطبيق التشريعات ولوائح العمل ومسئوليات التخطيط والتنظيم طويل الأجل والتوجيه والمتابعة والتوثيق على مستوى الوحدة الإدارية.
— مادة رقم 153 —
- يقوم نظام المتابعة الإدارية الداخلية على أساس نظام التقارير الدورية لكافة المستويات ووفقا للمعايير وطرق الإشراف وتقييم الأداء وتصحيح الانحرافات.
- يكون كل رئيس مسئولا عن تقديم التقارير والبيانات والإحصائيات الدورية في المواعيد المحددة وبالطرق المقررة.
- يراعى أن تشمل المتابعة الداخلية تقييم الأداء الكلي لجوانب النشاط في الوحدة الإدارية.
- يكون المشرفون مسئولين عن سلامة أعمالهم وعن وقاية العاملين والممتلكات ومنع الخسائر كما يكونون مسئولين كذلك عن اتخاذ التدابير التصحيحية والوقائية اللازمة.
— مادة رقم 154 —
يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان الغائب أو المستفيد من المساعدة القضائية أو المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وكذلك إذا كان حارساً بناء على تكليف رسمي من جهة مختصة، على أن يخطر الوحدة الإدارية التابع لها بذلك فور مباشرته للعمل.
— مادة رقم 155 —
الفصل السادس ـ التأديب
كل موظف يخالف أحد الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
ولا يعفي الموظف من العقوبة ارتكابه الفعل استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر.
ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
— مادة رقم 156 —
لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ومع ذلك يجوز للأمين المختص أو للكاتب العام أو لرئيس المصلحة أو مدير الإدارة عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب أن يجري التحقيق مع الموظف شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة، كما يجوز دون اللجوء على التحقيق أن يوقع أيا من العقوبتين المشار إليهما، إذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات.
ولا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
— مادة رقم 157 —
مع مراعاة اختصاصات الأجهزة الرقابية تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من الأمين المختص أو الكاتب العام، وله أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
وإذا صدر قرار الإيقاف أو الإحالة من غير الأمين المختص فيجب إخطاره به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.
— مادة رقم 158 —
كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه, فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه طوال مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أو الإجازة.
أما إذا كان الحبس احتياطياً فيوقف صرف نصف مرتب الموظف مدة الحبس على أن يصرف له النصف الأخر إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
وفي جميع الأحوال لا يسترد من الموظف ما يكون قد صرف له من مرتبات وعلاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى.
— مادة رقم 159 —
لا يتم استدعاء الموظفين الشاغلين لوظائف الإدارة العليا للتحقيق إدارياً معهم إلا بعد إخطار الأمين المختص كتابياً.
— مادة رقم 160 —
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا هي:
- اللوم.
- الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا، بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
- خفض الدرجة.
- العزل من الخدمة.
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل:
- الإنذار.
- اللوم.
- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.
- خفض الدرجة.
- العزل من الخدمة.
وتحدد أقدمية من يتقرر تخفيض درجته وفقا لحكم هذه المادة بذات مربوط الوظيفة التي كان يشغلها قبل الخفض.
— مادة رقم 161 —
توقع العقوبات التأديبية على النحو التالي:
- للأمين المختص توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة وبما لا تزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة.
- للكاتب العام أو رئيس المصلحة أو مدير الإدارة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الموظفين من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة، وبما لا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.
- توقع العقوبات الأخرى بقرار من مجلس التأديب المختص.
- يكون تأديب الموظف المنقول عن المخالفات التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته في الوحدة الإدارية المنقول منها من اختصاص تلك الوحدة.
- يكون تأديب الموظف المنتدب أو المعار عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة ندبه أو إعارته من اختصاص الجهة التي انتدب للعمل بها أو أعير إليها، وتخطر بالقرار الجهة المنتدب أو المعار منها، وذلك كله ما لم يكن الموظف المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام تأديبي خاص.
وتبلغ القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون إلى الأجهزة الرقابية المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لبحث مدى مطابقتها للقانون.
— مادة رقم 162 —
لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف أو إلى أن يبت في الدعوى أيهما أسبق، فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجبت ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة خالية بالوحدة الإدارية من ذات درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج تحتها وظيفته، وإلا رقي إلى مثل هذه الوظيفة بصفة شخصية على أن يسوى وضعه على أول وظيفة تخلو من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية.
وفي جميع الأحوال تحسب أقدمية الموظف في الوظيفة المرقى إليها ومرتبه عنها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها.
— مادة رقم 163 —
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتشكيل مجالس التأديب في التشريعات النافذة يكون في كل وحدة إدارية مجلس تأديب تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيله ونظام عمله وقواعد وإجراءات الإحالة إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية وكيفية دفاع الموظف عن نفسه وضوابط وإجراءات التظلم من العقوبات التي توقع على الموظف والجهة المختصة بالبت فيها.
— مادة رقم 164 —
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بقانون رقم 4 لسنة 2015 نشر بتاريخ 01 / 07 / 2015 :
تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة, وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة.
وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم, وتسري المدة من جديد ابتداءً من أخر إجراء, وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة, ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
النص الأصلي للمادة:
تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة.
وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
— مادة رقم 165 —
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من الاستمرار في المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى المحاكمة إذا كان قد بدئ معه التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.
وتكون العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة غرامة مالية لا تتجاوز ستة أمثال مرتبه الشهري الأخير.
ويستوفى مبلغ الغرامة من المحكوم عليه بالخصم في حدود الربع من معاشه التقاعدي أو من مكافأة نهاية خدمته أو بالحجز الإداري على أمواله الأخرى.
— مادة رقم 166 —
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة:
- سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوماً.
- ثلاث سنوات في حالة اللوم أو الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية أو خفض الدرجة.
ويتم محو العقوبة بقرار من الأمين المختص بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا، وبقرار من لجنة شؤون الموظفين بالنسبة لغيرهم إذا تبين لهما أن سلوك الموظف منذ توقيع العقوبة مرض وذلك من واقع ملف خدمته.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر المحو على ما تم تنفيذه من العقوبة أو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.
— مادة رقم 167 —
الفصل السابع ـ الإحالة تحت تصرف الخدمة
يجوز للجنة الشعبية العامة* إحالة الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوحدات الإدارية أو إعادة النظر في ملاكاتها الوظيفية إحالة الموظفين المصنفين الذين ألغيت وظائفهم تحت تصرف الخدمة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 168 —
تكون الإحالة تحت التصرف لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور قرار الإحالة ويجوز تمديدها لمدة سنة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة*.
ويستحق الموظف مرتبه طوال مدة الإحالة تحت التصرف وذلك باستثناء العلاوات المرتبطة بمزاولة العمل فعلا.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 169 —
يجوز أثناء فترة الإحالة تحت التصرف إعادة الموظف إلى وظيفته الأصلية أو أية وظيفة أخرى مماثلة بنفس الوحدة الإدارية التي كان يتبعها بقرار من الجهة المختصة بالإحالة.
كما يجوز إعادته إلى وظيفة أخرى في وحدة إدارية أخرى أو في إحدى الشركات الوطنية بقرار من اللجنة الشعبية العامة*.
وذلك كله بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 170 —
يلزم الموظفون المحالون تحت التصرف بالانخراط في برامج التدريب والتأهيل التي تعدها الجهات المختصة بغرض المساهمة في إعادة تأهيلهم للعمل في وظائف ومهن أخرى تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
— مادة رقم 171 —
تحدد أقدمية ومرتب الموظف الذي يعاد إلى الخدمة بافتراض استمراره في عمله مع عدم صرف فروق مالية ترتبت على الإحالة.
وتحسب مدة الإحالة ضمن المدة المحسوبة في الضمان الاجتماعي وتؤدى عنها الاشتراكات الضمانية المقررة.
ولا تحتسب ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف إجازة.
— مادة رقم 172 —
الفصل الثامن ـ أحكام ختامية
بالإضافة إلى الأسباب الواردة بالمادة (42) من هذا القانون تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
- العزل بقرار تأديبي.
- فقد الجنسية الليبية.
- الزواج من أجنبية ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهة المختصة قانونا.
- الحصول على تقرير كفاية بدرجة ضعيف مرتين أو بدرجة متوسط ثلاث مرات خلال مدة خدمته.
- انتهاء مدة الإحالة تحت التصرف دون العودة إلى العمل.
- طلب التقاعد الاختياري متى بلغت خدمته عشرين سنة.
— مادة رقم 173 —
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة، ويجب البت فيها من الوحدة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة.
فإذا كانت الاستقالة معلقة على شروط أو مقرونة بقيد، فلا تنتهي خدمة الموظف ما لم يتضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال المدة المذكورة أن تصدر الوحدة الإدارية قرارا بقبول الاستقالة مع إرجاء تنفيذه لمدة لا تجاوز ستة أشهر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، مع إخطار الموظف بذلك.
وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن تنتهي خدمته وفقا لأحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية عن وقائع تتعلق بالخدمة فلا تقبل استقالته إلا بعد الفصل في الدعوى.
— مادة رقم 174 —
- استثناء من حكم المادة السابقة يعتبر الموظف مستقيلاً في الحالات الآتية:
- إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة شرط أن يتم إنذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً.
- إذا لم يتسلم أعمال وظيفته الجديدة بغير سبب مقبول خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقرار شغلها.
- إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها.
- ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلاً إذا قدم خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البنود المشار إليها عذرا عن تغيبه وتم قبوله. وفي هذه الحالة يستحق الموظف مرتبة عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازات السنوية تخصم منه هذه المدة وإلا سقط حقه في مرتبه.
— مادة رقم 175 —
مع مراعاة المادتين (13، 24) من هذا القانون تحدد اللجنة الشعبية العامة* مواعيد وعدد ساعات العمل الرسمي.
ويكون للجنة الشعبية المختصة* تحديد مواعيد عمل أخرى إذا كانت طبيعة العمل في الوحدة الإدارية تقتضي إتباع نظام خاص وبما لا يجاوز الحد المنصوص عليه بالمادتين المشار إليهما.
ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 176 —
تنشأ في كل وحدة إدارية لجنة لشئون الموظفين تشكل بقرار من اللجنة الشعبية المختصة*.
وتبين اللائحة التنفيذية اختصاص لجان شئون الموظفين وتحديد اختصاصاتها, ونظام عملها وكيفية اعتماد محاضرها.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
— مادة رقم 177 —
يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا الباب لنظام تقييم الأداء، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والأسس المنظمة لذلك.
— مادة رقم 178 —
يعتد في حساب مدة الخبرة والأقدمية والإجازات وغيرها من الشؤون الوظيفية بالسنة الشمسية، ويعتبر أي جزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما شهرا كاملا.
— مادة رقم 179 —
تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأحوال الآتية:
- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب في موقع عمل الموظف.
- إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفية.
- إذا كان للاختراع صلة بالشؤون الأمنية للدولة.
وفي جميع الأحوال يكون للموظف الحق في مكافأة يراعى في تقديرها تشجيع البحث والاختراع.
— مادة رقم 180 —
على الوحدة الإدارية أن تعلن القرارات النهائية التي تصدر في شؤون موظفيها وأن تعرض سجل الأقدمية الذي يعد سنوياً بالوحدة على موظفيها قبل اقتراحهم للترقية خلال السنة المالية.
— مادة رقم 181 —
تعتبر باطلة القرارات الصادرة بشغل الوظائف العامة وغيرها من القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية في الحالات الآتية:
- إذا كان الموظف فاقداً لأي شرط من الشروط المقررة لشغل الوظيفة والترقية وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
- إذا صدر القرار نتيجة استعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو غيرها من وسائل الخداع.
- إذا صدر القرار من جهة غير مختصة بإصداره.
- إذا كان القرار مستنداً على معلومات وبيانات غير صحيحة.
ويكون سحب القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرتها، ولا تتحصن هذه القرارات بمرور المدة، أو استيفائها للشروط المطلوبة بعد صدورها مع عدم الإخلال بمساءلة المسؤول عن إصدارها تأديبياً وفقاً لأحكام هذا القانون.
— مادة رقم 182 —
يقوم مبدأ شغل الوظائف العامة على أساس الأهلية والاستحقاق والجدارة وتستحق المرتبات أو العلاوات أو المكافآت أو المزايا المالية المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقا لجداول المرتبات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة* وعلى أساس وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الأداء، ولا يجوز التمييز في شغل الوظائف أو استحقاق المرتب والمزايا الملحقة به على أساس الجنس أو السن أو الجنسية أو الدين أو اللون أو العرق.
ويراعى أن تكون التفاوت في المرتبات على أساس ما يقدمه كل موظف من خدمة عامة.
وتحدد المعاملة المالية للمختارين من مؤتمر الشعب العام* وموظفي أمانة مؤتمر الشعب العام*، والجهات التابعة لها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام*.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
— مادة رقم 183 —
يتولى موظفو الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين المختص أعمال التفتيش الوظيفي على كافة الوحدات الإدارية, ويكون لهم في أداء مهمتهم صفة مأموري الضبط القضائي.
ويحدد بقرار عن الجهة المختصة نظام التفتيش الوظيفي وشروط اختيار المفتشين وتحديد مهامهم ومكافآتهم.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.